المنتدى الوطنى الصناعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الوطنى الصناعى

المنتدى يختص بكل ما يهم الصناعة الوطنيه من تكنولوجيا وعلوم صناعية تساعد فى تطوير وتنمية وتحديث الصناعة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المنتدى الوطنى الصناعى المصرى... ادارة نظم المعلومات

تنفيذ أسامه شلش
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» (GENERAL IDIOMS (EXPRESSIONS)
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:47 am من طرف industrial

» الظـــروف وانواعها
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:46 am من طرف industrial

» “ DEMONSTRATIVE, DISTRIBUTIVE AND QUANTITATIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:45 am من طرف industrial

» PUNCTUATION
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:44 am من طرف industrial

» PREPOSITIONS
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:43 am من طرف industrial

» THE WAYS OF NEGATION
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» Links الروابط اللغوية
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» TENSES الازمنه
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:38 am من طرف industrial

» تركيب الجملة فى اللغة الإنجليزية (الجملة العادية)
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:31 am من طرف industrial

سبتمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



مع تحيات أسامه شلش
مع تحيات أسامه شلش

 

 قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
industrial
Admin
industrial


عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 03/10/2013

قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز   قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 08, 2013 11:31 am

الباب الرابع : حقوق الامتياز
الفصل الاول : احكام عامة
المادة 1130
(1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته. (2) ولا يكون للحق امتياز الا بمقتضى نص فى القانون.
المادة 1131
(1) مرتبة الامتياز يحددها القانون فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتازعلى مرتبة امتيازه كان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب. (2) واذا كانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك.
المادة 1132
(1) لايحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. (2) ويعتبر حائرا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة الى الأ متعة التى يودعها النزلاء فى فندقه. (3) واذ خشى الدائن لأسباب معقوله, تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحتة جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 1133
(1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من أثار وما يتصل به من تجديد ومحو. (2) ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامه ولو كان محلها عقارا لايجب فيها الشهر ولايثبت فيهاحق التتبع ولا حاجه للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانةة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبه على أى حق امتياز عقارى أخر أو أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للحزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.
المادة 1134
(1) تسرى على حقوق الأمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لاتتعارضفيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من اثار وما يتصل به من تجديد ومحو . (2) ومع ذلك فإن حقوق الأمتياز العامةولو كام محلها عقار لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر ايضا فى حقوق الأمتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق فى المرتبة على اآ حق امتياز عقارى اخر او أى حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده اما فيما بينهما فلا متياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الأمتياز العامة .
المادة 1135
يسرى على الامتياز مايسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشىء أو تلفه.
المادة 1136
ينتقضى حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك .
الفصل الثانى : انواع الحقوق الممتازة
المادة 1137
الحقوق المبينة فى المواد الآتية تكون ممتازة الى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة.
الفرع الاول : حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 1138
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول. (1) المصرفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال. (2) وتستوفى هذه المصرفات قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم وتتقدم المصرو فات التى أنفقت فى بيع الآموال على تلك التى أنفقت فى اجراءات التوايع.
المادة 1139
(1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والآوامر الصادرة فى هذا الشأن. (2) وتستوفى هذه المبالغ من الثمن الآموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد كانت قبل أى حق أخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية.
المادة 1140
(1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم يكون لها امتياز عليه كله (2) وتستوفى هذذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشششششرة أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتورايخ صرفها.
المادة 1141
(1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : (أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة. (ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الأشهر الأخيرة. (ج) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة. (2)وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصرفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
المادة 1142
(1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة. (2) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذكر. (3) وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل ألات الزاعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه الآلات.
المادة 1143
(1) أجر المبانى والأرضى الزراعية لسنتين أو لمدة الايجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار يكون لها جميعا امتيازعلى ماتكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجزومن محصول زراعى.(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعهافى العين المؤجرة بوجرد حق للغير عليها وذلك اخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة. (3) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغلا التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فى المؤجر. (4) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر الاماكان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتياره حائزاحسن النية . (5) واذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموالل التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك اذا بيعت هذه الآموال الى مشتر حسن النيه فى سوق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المششترى
المادة 1144
(1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمه النزيل عن أجر الاقامة والمؤونة وماصرف لحسابة يكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته. (2)) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألاتكون تلك الآمتعة مسروقة أو ضائعة ولصاحب الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندق ما دام لم يستوف حقه كاملا فاذا نقلت الآمتعة رغم معارضته أو دنه علمه فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نية . (3) ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التى لامتيازالمؤجر فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الآخر.
المادة 1145
(1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشىء المبيع ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته وهذا دون اخلال بالحقوق التى كسبها الغير بحسن نيه مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية. (2) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول الاأنه يسرى فى حق الؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت أنهما كانا يعلمانبه وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفندق.
المادة 1146
(1) للشركاء الذين اقتسموا منقولا حق امتياز عليه تأمتنا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفى استيفاء ماتقرر فيها من معدل. (2) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائئع فاذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى التاريخ.
الفرع الثانى حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة 1147
(1) ما يستحق لبلئع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع. (2) ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان المبيع مسجلا وتكون مرتبته من وقت لقيد.
المادة 1148
(1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشأت أخرى أو اعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها يكون لها امتياز على هذه المنشأت ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الآعمال فى قيمة اعقار وقت بيعه. (2) ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبتة من وقت القيد .
المادة 1149
للشركاء الذين اقتسموا عقارا حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على الآخرين بمافى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبته من وقت القيد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://feiegypt.ahladalil.com
 
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه
» قانون رقم 131 لسنة 1948-الفصل الثانى
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 772 الكفاله
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده999 حق الحكر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الوطنى الصناعى :: الموسوعات :: القانون-
انتقل الى: