الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
أولا إصدار القرارات :
مادة 52 :
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .
مادة 53 :
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
مادة 54 :
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
1- الحساب .
2- رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
3- رد الولاية
4- اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .
مادة 55 :
يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة ألاف جنيه .
ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :
مادة 56 :
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 57 :
يكون لللنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية .
مادة 58 :
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التى كانت عليها قبل صدرو الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفى حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة 59 :
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التى قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان .
مادة 60 :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه .
مادة 61 :
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
مادة 62 :
للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض فى الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أوقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحساب .
مادة 63 :
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
مادة 64 :
لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائ الصادرة فى المواد الاتية :
1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة .
2- تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
3- عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطتة .
4- سلب الولاية أووقفها أو الحد منها .
5- استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
6- الفصل فى الحساب .
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 :
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .
مادة 66 :
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءلات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 67 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن وزالصادر لصالحة الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .
مادة 68 :
علىىقلم كتاب المحكمة التىىأصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .
مادة 69 :
يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة 70 :
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .
مادة 71 :
ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافة ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعىويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .
مادة 72 :
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .
مادة 73 :
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعهاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
مادة 74 :
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم بع خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاه .
مادة 75 :
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحوم عليه عن أداءه .
مادة 76 :
استثناء ما تقررة القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الاتية :
1- 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
2- 25 % للوالدين أو أحدهما .
3- 35 % للولدين أو أقل .
4- 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
5- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
مادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما .
مادة 77 :
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى .
مادة 78 :
لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ .
مادة 79 :
مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد متدة على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها .
قرارات وزير العدل الخاصة
بالأحوال الشخصية والولاية على النفس
واجراءات التقاضى
قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وزير العدل :
يعد افطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحتة التنفيذية وعلى قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه في المادة الساببقة البيانات الاتية :
1- تايخ وقوع الطلاق .
2- اسم الموثق الذىوثق اشهاد الطلاق ومقرعمله .
3- رقم اشهاد الطلاق ز
4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
5- اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ ايصال بذلك يرفق باصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 6:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .
مادة 7 :
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل المشار اليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار الزوج .
مادة 9 :
على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمة قانون المرافعات المدنية والتجارية ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 10 :
يلغى قرار وزي العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
12- وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
13- بالمعاونيين الملحقيين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية
القضائية
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1:
يكون للمعاونين العاملين حاليا بيانات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في خصوص الاعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم , وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تثبيت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .
مادة 2 :
ينشر هذا القانون في القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
صدر في 6 / 3 / 2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة
براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
قــرر
مادة 1 :
تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الضغير او ضمة او رؤيته او سكناه تطبيقا لاحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد والاجراءات المبينه في المواد التالية .
مادة 2 :
يجرى تنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الاخصائين الاجتماعين الملحقين للمحكمة , فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد – برفع الامر لقاضى التنفيذ ليامر بالتنفيذ والاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر , ويحرر الاخصائى الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ .
مادة 3 :
يراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ , ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبين في المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 4 :
في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصاله الحكم علي المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير , ويكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الاماكن – وظروف اطراف الخصومة , مع مراعاة ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
1- احد النوادى الرياضية والاجتماعية .
2- احد مراكز رعاية الشباب .
3- احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
مادة 5 :
يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسة صباحا والساعة السابعة مساءا . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة 6 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 :
لاى طرف من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب للعمل بدائراة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحجم , ويرفع الاخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة 8 :
ياتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفوله والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها , وبناء علي طلب اى من اطراف السند التنفيذى , ان يثبت في مذكرة يحررهاحضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيدة الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء علي طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف الدين
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة
2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة
في شان جرد اموال المعنين بالحماية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :
قــرر
مادة 1 :
تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينيين باحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 :
تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر , وذلك لشخصية علي يد محضر , فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .
مادة 3 :
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال المعنى بالحماية , وذلك بموجب اعلان علي يد محضر , وللنيابة العامة دعوة القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة لحضوره .
مادة 4 :
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة اجراءات الجرد .
مادة 5 :
تثبت الاجراءات التى تتخذ التى في شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به , واثبات دعوى ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات – حضور من حضر منهم واقواله ان رغب في الادالاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .
مادة 6 :
تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه , بعد التاكد من سلامتها يتم رفعها , ويطابق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .
مادة 7 :
يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانه باهل الخبرة وقت الجرد , كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .
مادة 8 :
وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة . مادة 9 :
يرفق بمحضر الجرد مذكرة منالخبير تتضمن – بحسب الاحوال – نوع واوصاف واوزان زاعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما اشتملت عليه المذكرة في المحضر .
مادة 10 :
يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .
مادة 11 :
يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من القائم بالجرد .
مادة 12 :
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويوشر علي ما لم يسبق التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتملا الفرغات بوضع علامات خطيه .
مادة 13 :
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما علية من التزامات مالية .
مادة 14 :
تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرهم .
مادة 15 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .
مادة 16 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذى يحتويها من القائم باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين , وتحديد اليو الذى يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها , وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .
مادة 17 :
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى الشان او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشان تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .
مادة 18 :
يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 :
في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشانها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقته المناسبة ز
مادة 20 :
ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .
مادة 21 :
بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاوال التى تسلمها من تاريخ توقيعه . وترفع النياب العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه .
مادة 22 :
في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شان هذه الاجراءات .
مادة 23 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر