الأستجواب والمواجهة 123
عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق ان يتثبت من شخصيتة ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة اليه ويثبت اقواله فى المحضر . ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف او غيرها من المطبوعات ان يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الاكثر فى الخمسة الايام التالية بيان الادلة على كل فعل اسند الى موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة والا سقط حقه فى اقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات . فاذا كلف المتهم بالحضور امام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه ان يعلن النيابة والمدعى بالحق المدنى ببيان الادلة فى الخمسة الايام التالية لاعلان التكليف بالحضور والا سقط حقه كذلك فى اقامة الدليل . ولايجوز تأجيل نطر الدعوى فى هذه الاحوال اكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه . (معدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957) . (صدر حكم من المحكمة الدستوريه العليا فى الطعن رقم 42 لسنة 16 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 123 بتاريخ 8 /6 /1995 )
الأستجواب والمواجهة 124
فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة ، لايجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم ، او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان . ولايجوز للمحامى الكلام الا اذا اذن له القاضى ، واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك فى المحضر .
الأستجواب والمواجهة 125
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك . وفى جميع الاحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه اثناء التحقيق .
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 126
لقاضى التحقيق فى جميع المواد ان يصدر حسب الاحوال امرا بحضور المتهم ، او بالقبض عليه واحضاره .
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 127
يجب ان يشتمل كل امر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وامضاء القاضى والختم الرسمى . ويشمل الامر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين . ويشتمل امر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم ، واحضاره امام القاضى ، اذا رفض الحضور طوعا فى الحال . ويشتمل امر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 128
تعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة احد المحضرين او احد رجال السلطة العامة ، وتسلم له صورة منها .
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 129
تكون الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الاراضى المصرية .
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 130
اذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول او اذا خيف هريه ، او اذا لم يكن له محل اقامة معروف او اذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ، جاز لقاضى التحقيق ان يصدر امرا بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لايجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 131
يجب على قاضى التحقيق ان يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، واذا تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة فاذا مضت هذه المدة ، وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة ، وعليها ان تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه . وعند الاقتضاء طلب ذلك الى القاضى الجزئى او رئيس المحكمة او اى قاضى اخر يعينه رئيس المحكمة.والا أمرت بإخلاء سبيله.
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 132
اذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ، يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها . وعلى النيابة العامة ان تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبه اليه وتدون اقواله فى شأنها .
التكليف بالحضور وأمر الضبط والأحضار 133
اذا اعترض المتهم على نقله او كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه ان يصدر امره فورا بما يتبع .
امر الحبس 135
لايجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 173 و 179 و 180 فقرة ثانية من قانون العقوبات او تتضمن طعنا فى الاعراض او تحريضا على افساد الاخلاق . (معدلة بالقانون رقم 152 لسنة 1951) .
امر الحبس 136
يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امرا بالحبس ان يسمع اقوال النيابة العامة .
امر الحبس 137
للنيابة العامة ان تطلب فى اى وقت حبس المتهم احتياطيا
امر الحبس 138
يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على امر الحبس ان تسلم صورة من هذا الامر الى مأمور السجن بعد توقيعه على الاصل بالاستلام .
امر الحبس 139
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه . ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها ، مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة اخرى . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972).
امر الحبس 140
لايجوز لمأمور السجن ان يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن الا بأذن كتابى من النيابة العامة ، وعليه ان يدون فى دفتر السجن اسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الاذن . ( معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952).
امر الحبس 141
للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها فى كل الاحوال ان يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره احد وذلك بدون اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور احد . (معدلة بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952).
امر الحبس 142
ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم ، ان يصدر امرا بمد الحبس مدة او مددا اخرى لاتزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما . على انه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية ايام من تاريخ استجوابه اذا كان له محل اقامه معروف فى مصر ، وكان الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا لايتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة .
امر الحبس 143
اذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر فى المادة السابقة ، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدرامرها بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة . ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهمور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيله للانتهاء من التحقيق . وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة اشهر ، مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة . فاذا كانت التهمة المنسوبة اليه جناية فلايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور الا بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة اخرى مماثلة ، والا وجب الافراح عن المتهم فى جميع الاحوال . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
الأفراج المؤقت 144
لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب المتهم ان يأمر بعد سماع اقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم اذا كان هو الذى امر بحبسه احتياطيا ، على شرط ان يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن ان يصدر ضده فاذا كان الامر بالحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للامر بالافراح السابق صدوره من قاضى التحقيق فلايجوز صدور امر جديد بالافراج الا منها . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962).
الأفراج المؤقت 145
فى غير الاحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما لايفرج عن المتهم بضمان او بغير ضمان الا بعد ان يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة ان لم يكن مقيما فيها .
الأفراج المؤقت 146
يجوز تعليق الافراج المؤقت ، فى غير الاحوال التى يكون فيها واجبا حتما ، على تقديم كفالة . ويقدر قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة حسب الاحوال مبلغ الكفالة . ويخصص فى الامر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور فى اى اجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه . ويخصص الجزء الاخر لدفع مايأتى بترتيبة . (أولا) المصاريف التى صرفتها الحكومة . (ثانيا) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم . واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص ، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ . (معدلة بالقانون رقم لسنة 1962) .
الأفراج المؤقت 147
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم او من غيره ، ويكون ذلك بايداع المبلغ المقدر فى خزانة المحكمة نقدا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة . ويجوز ان يقبل من اى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة اذا اخل المتهم بشرط من شروط الافراج ، ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق او بتقرير فى قلم الكتاب ، ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب
الأفراج المؤقت 148
اذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك . ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر فى الدعوى قرار بان لاوجه ، او حكم بالبراءة .
الأفراج المؤقت 149
لقاضى التحقيق اذا رأى ان حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة ان يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التى يحددها له فى امر الافراج مع مراعاة ظروفه الخاصة . وله ان يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة كما له ان يحظر عليه ارتياد مكان معين .
الأفراج المؤقت 150
الامر الصادر بالافراح لا يمنع قاضى التحقيق من اصدار امر جديد بالقبض على المتهم او بحبسه ، اذا قويت الادلة ضده او اخل بالشروط المفروضة علية ، اوجدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجرار .
الأفراج المؤقت 151
اذا حيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه ان كان محيوسا ، او حبسه ان كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها .وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر فى غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى المشورة . وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة هى المختصة بالنظر فى طلب الافراح او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
الأفراج المؤقت 152
لايقبل من المجنى عليه او من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه اقوال فى المناقاشات المتعلقة بالافراح عنه .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 153
متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الأوراق الى النيابة العامة وعليها ان تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان مفرجا عنه . وعليه ان يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من اقوال .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 154
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى . ويفرح عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر . ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها . ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ، واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 155 اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة مخالفة يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية ، ويفرج عنه ان لم يكن محبوسا لسبب اخر .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 156
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جنحة ، يحيل المتهم الى المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف اوغيرها من طريق النشر- عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجنايات
.
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 157
على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ان تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظروف يومين لاعلان الخصوم بالحضور امام المحكمة فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 158
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة جناية وان الادلة على المتهم كافية يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بارسال الأوراق اليها فورا . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
التحقيق والتصرف فى الدعوى 159
يفصل قاضى التحقيق فى الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية او محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم احتياطيا او الافراج عنه او فى القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 160
تشتمل الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد 154، 155، 156، 158 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسنه وصناعته وبيان الواقعة المنسوبة اليه ووصفها القانونى .
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 160 مكرر
يجوز للنائب العام او المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر (أ) من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة . ( مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 161
للنيابة العامة ان تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التى يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الحضور .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 162
للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 163
لجميع الخصوم ان يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ولايترتب على القضاء بعد الاختصاص بطلان اجراءات التحقيق .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 164
للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 ، 156 . ولها وحدها كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 165
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب
استئناف اوامر قاضى التحقيق 166
يكون ميعاد الاستئناف اربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 164 وعشرة ايام فى الاحوال الأخرى ، ويبتدىء الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم . (معدلة بالقانون لسنة 1962) .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 167
يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا اذا كان الأمر المستأنف صادر بألا وجه لاقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . واذا كان الذى تولى التحقيق مستشار عملا بالمادة 65 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالأوجه لاقامة الدعوى ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة . (المواد 164و165و166و167 معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . وعلى غرفة المشورة عند الغاء الأمر بالاوجه لاقامة الدعوى ان تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وذلك لاحالتها الى المحكمة المختصة . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية .
استئناف اوامر قاضى التحقيق 168
لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالافراح المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 166 ولاقبل الفصل فيه اذا رفع هذا الميعاد . ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر فى المادة 143 . واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالافراح فورا . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة1962.
استئناف اوامر قاضى التحقيق 169
اذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر الصادر بأن لاوجه لاقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع اليها الاستئناف ان تحكم على المتهم بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف اذا كان لذلك محل . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة 197
الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى يمنع من العودة الى التحقيق الا اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة القررة لسقوط الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الباب الرابع
التحقيقات بمعرفة النيابة
فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 198
ملغى .بق 353لسة1952
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 199
فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر لنيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة من قاضى التحقيق مع مراعاة ماهو منصوص عليها فى المواد التالية . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 199 مكرر
لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق فى الدعوى وتفصل النيابة العامة فى قبولة بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة ايام من تقديم هذا الادعاء ، ولمن رفض طلبه الطعن فى قرار الرفض امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، خلال ثلاثة ايام تسرى من وقت اعلانه بالقرار . ( مضافة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 200
لكل من اعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف اى مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه.
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 201
الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الأربعة ايام التالية للقبض على المتهم ، او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل . ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة اخرى .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 202
اذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة اربعة ايام ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر امرا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم . وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس على خمسة واربعين يوما . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 203
اذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة ، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 143 . (معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 ثم عدلت بالقانون 107 لسنة 1962) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 204
للنيابة العامة ان تفرح عن المتهم فى اى وقت بكفالة او بغير كفالة .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 205
للقاضى الجزئى ان يقدر كفالة للافراح عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس . وتراعى فى ذلك احكام المواد من 146 الى 150 . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . وللنيابة العامة فى مواد الجنايات اذا استلزمت ضرورة التحقيق ان تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى بالأفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 164 والمواد من 165 الى 168 من هذا القانون . ( مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 206
لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزلة الا اذا اتضح من امارات قوية انة حائز لاشياء تتعلق بالجريمة . ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية والاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائد فى ظهور الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق . وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الأمر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقلضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر مدة او مددا اخرى مماثلة . وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطه ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم عليها ، ولها حسب مايظهر من الفحص ان تأمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 207 ملغى .بق 353 لسنة 1952
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208
تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة امام قاضى التحقيق . ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور امام النيابة العامة والذى يحضر ويمتنع عن الاجابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها حسب الأحوال المعتادة .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر أ
فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق ادلة كافية على جدية افتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على الموال المملوكة للدوله أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى وجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها اذا قدرت النيابة العامة ان المر يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية على اموال المتهم بما فى ذلك منعة من التصرف فيها أو ادارتها وجب عليها ان تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى ان يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض . وللنائب العام فى حالة الضرورة او فى حالة الإستعجال ان يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو اولاده من التصرف فى اموالهم او ادارتها ، ويجب ان يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها وعلى النائب العام فى جميع الأحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن . وتصدر المحكمة الجنائية حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع اقوال ذوى الشأن خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار اليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب . ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن يشمل المنع من الإدارة تعين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة - بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج المتهم أو أولاده القصر اذا توافرت ادلة كافية على انه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل اليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب . وعلى من يعين للأدارة ان يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر الى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد احكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ويلتزم من يعين بالمحافظة على الاموال وبحسن ادارتها وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى اعمال الإدارة والوديعة والحراسة وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 الجريدة الرسمية العدد 83 فى 12/ 10/ 1967 ثم استبلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998 )
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر ب
لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ان يتظلم منه امام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لكل من صدر ضدة حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من اجراءات تنفيذه . ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة . وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لاتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به . وللمحكمة المختصة اثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو اجراءات تنفيذه . ويجب ان يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع فى شأن التدابير التحفظية المشار اليها فى المادة السابقة . وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بتمام تنفيذ العقوبات الماليه أو التعويضات المقضى بهما . ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار اليهما فى المادة السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل ويكون لكل ذى الشأن حق الإضلاع على هذا السجل . ( مضافة بالقانون 43 لسنة 1967 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/1998 .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر ج
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ او قيمة الأشياء محل الجرائم المشار اليها فى المادة 208 مكرر (أ) او بتعويض الجهة المجنى عليها فيها ان تقضى بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع اقوال ذوى الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى اموال زوج المتهم واولاده القصر اذا ثبت انها آلت اليهم من المتهم وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها . (مضافة بالقانون رقم 43 لسنة 1967 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998)
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر د
لايحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل اوبعد احالتها الى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112،113 فقرة اولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة اولى ، 114 ، 115 ، من قانون العقوبات . وعلى المحكمة ان تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من افاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى اموال كل منهم بقدر ماستفاد . ويجب ان تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم . (مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 208 مكرر ملغى ملغى .بق 353 لسنة 1952
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 209
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لاوجه لاقامة الدعوى تصدر امرا بذلك وتأمر بالأفراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر ولايكون صدور الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام او من يقوم مقامه. ويجب ان يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 210
للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة او بسببها ، مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .(معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) . ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر .ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق . (مستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1981
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 211
للنائب العام ان يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 212 ملغى .بالقرار بق 170 لسنة 1981
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 213
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى وفقا للمادة 209 لايمنع من العودة الى التحقيق اذا اظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 .
التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 214
اذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق ان الواقعة جناية او جنحة او مخالفة وان الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها عن طريق النشر-عدا الجنح المضره بأفراد الناس- فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات مباشرة . ( مسستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لسنة 1957 ثم بالقانون رقم 170 لسنة 1981) . وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى اقوال شهوده وادلة الأثبات . ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر امر باحالته الى محكمة الجنايات اذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم بالأمر الصادر بالأحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة ايام التالية لصدوره . ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 . على انة اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا بأحداها فاذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، وفى احوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة ، اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير ذلك . ( مستبدلة بالقانون 170 لسنة 1981 الجريدة الرسمية العدد رقم 44 مكرر الصادر فى نوفمبر 1981 )
لرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 214 مكرر
اذا صدر - بعد صدور الأمر بالاحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .
الرابع فى التحقيقات بمعرفة النيابة العامة 214 مكررأ
يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا ، واذا طلب محامى المتهم آجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة ايام يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير ان ينقل من هذا القلم . وعلى الخصوم ان يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج اسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع نفقات الاعلان وايداع مصاريف انتقال الشهود . (المادتان 214 مكرر 214 مكرر (أ) مضافتان بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 215
تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة او جنحة ، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الكتاب الثانى:
الباب الاول
الفصل الاول
اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 216
تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها . (معدلة بالقانون رقم 303 لسنة 1953) .
اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 217
يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة او الذى يقيم فيه المتهم ، او الذى يقبض عليه فيه .
اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 218
فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من اعمال البدء فى التنفيذ ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الأفعال الداخلة فيها .
اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية 219
اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها احكام القانون المصرى ، ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات امام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية .
الفصل الثانى
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 220
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة امام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 221
تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل الى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 222
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 223
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية ان توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم او للمدعى للحقوق المدنية او المجنى عليه حسب الأحوال اجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . ولايمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات او التحفظات الضرورية او المستعجلة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه 224
اذا انقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة ان تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها . كما يجوز لها ان تحدد للخصم اجلا اخر اذا رأت ان هناك اسبابا مقبولة تبررذلك .
اختصاص المحاكم الجنائيه بالمسائل المدنيه
225 تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية ، طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل .
الفصل الثالث.
تنازع الأختصاص 226
اذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة او عدة جرائم مرتبطة الى جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائيية واحدة ، وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها او عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها الى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية .
تنازع الأختصاص 227
اذا صدر حكمان بالاختصاص او بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين ، او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية او محكمة استئنافية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة الى محكمة النقض .
الكتاب الثانى الباب الاول/الفصل الثالث فى تنازع الأختصاص 228 لكل من الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها بعريضة مشفوعة بالأوراق المؤبدة لهذا الطلب .
تنازع الأختصاص 229
تأمرالمحكمة بعد اطلاعها على الطلب بايداع الأوراق فى قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقوالة فى مدة العشرة الأيام التالية لاعلانه بالايداع ، ويترتب على امر الايداع وقف السير فى الدعوى المقدمة بشأنها الطلب مالم تر المحكمة غير ذلك .
تنازع الأختصاص 230
تعين محكمة النقض او المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على اوراق المحكمة او الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل ايضافى شأن الاجراءات والأحكام التى تكون قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بالغاء اختصاصها .
تنازع الأختصاص 231
اذا رفض الطلب يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة ، او من يقوم بوظيفتها لدى جهات القضاء الاستئنافية بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات .
الباب الثانى
الفصل الأول
اعلان الخصوم 232
تحال الدعوى الى محكمة الجنح والمخالفات بناء على امر يصدر من قاضى التحقيق او محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة او من المدعى بالحقوق المدنية . ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة . ومع ذلك فلايجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها فى الحالتين الآتيتين : (أولا) اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابة العامة بأن لاوجه لاقامة الدعوى ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الأمر فى الميعاد او استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ثم عدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981. (ثانيا) اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
اعلان الخصوم 233
يكون تكليف الخصوم بالحضورامام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى المخالفات ، وبثلاثة ايام كاملة على الأقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة ويجوز فى حالة التلبس وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً فى احدى الجنح ان يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى . ( الفقرة الثالثة مسبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998
اعلان الخصوم 234
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه او فى محل اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية او التجارية . واذا لم يؤد البحث الى معرفة محل اقامة المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الأدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه فى مصر ، ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل اقامة للمتهم مالم يثبت خلاف ذلك . ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية . (مضافة بالقانون رقم 279 لسنة 1953) .
اعلان الخصوم 235
يكون اعلان المحبوسين الى مأمور السجن او من يقوم مقامه ، ويكون اعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش الى ادارة الجيش . وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين ان يوقع على الأصل بذلك ،,اذا امتنع عن التسليم او التوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات ، واذا اصر بعد ذلك على امتناعه تسلم الصورة الى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها اليه اوالى المطلوب اعلانه شخصيا .
اعلان الخصوم 236
للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة .
الباب الثانى
الفصل الثانى
حضور الخصوم 237
يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه . اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له ان ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه ، وهذامع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضوره شخصيا .(معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
حضور الخصوم 238
اذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى غيبته بعد الاطلاع على الأوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة انه لامبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا .ويجب للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذ لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة1981
حضور الخصوم 239
يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة الى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك او تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى بدون ان يقدم عذرا مقبولا .
حضور الخصوم 240
اذا رفعت الدعوى على عدة اشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة ان تؤجل الدعوى الى جلسة تالية وتأمر بأعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم الى انهم اذا تخلفوا عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
حضور الخصوم 241
فى الأحوال المتقدمة التى تعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة ان تحقق فى الدعوى امامهما كما لو كان الخصم حاضرا . ولاتقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال الا اذا اثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمة قبل الحكم وكان استئنافة غير جائز .
حضور الخصوم 242
اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره .