الفصل السابع
الشهود والأدلة الأخرى 277
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، الا فى حالة التلبس بالجريمة . فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأمورى الضبط القضائى او احد رجال الضبط . ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم . وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ان تأمر بتكليفة بالحضور فى جلسة اخرى . وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى .
الشهود والأدلة الأخرى 278
ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون فى الغرفة المخصصة لهم ، ولايخرجون منها الا بالتوالى لتأدية الشهادة امام المحكمة ، ومن تسمع شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة الى حين اقفال باب المرافعة ، مالم ترخص له المحكمة بالخروج ، ويجوز عند الاقتضاء ان يبعد شاهد اثناء سماع شهادة آخر ، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض .
الشهود والأدلة الأخرى 279
اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفة به، جاز الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات فى المخالفة وثلاثين جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات . ( مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . ويجوز للمحكمة اذا رأت شهادته ضرورية ان تؤجل الدعوى لاعادة تكليفه بالحضور ، ولها ان تأمر بالقبض عليه واحضاره . اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
الشهود والأدلة الأخرى 280
اذا حضر الشاهد بعد تكليفة بالحضور مرة ثانية او من تلقاء نفسه ، وابدى اعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع اقوال النيابة العامة . واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لاتتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة ان تأمر بالقبض عليه واحضاره فى نفس الجلسة ، او فى جلسة اخرى تؤجل اليها الدعوى .
الشهود والأدلة الأخرى 281
للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم امكانة الحضور ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقى الخصوم ، وللخصوم ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلائهم ، وان يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها اليه .
الشهود والأدلة الأخرى 282
اذا لم يحضر الشاهد امام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة .
الشهود والأدلة الأخرى 283
يجب على الشهود الذين بلغت سنهم اربع عشرة سنة ، ان يحلفوا يمينا قبل اداء الشهادة على انهم يشهدون بالحق ولايقولون الا الحق . ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا اربع عشر سنة كاملة بدون حلف يمين سبيل الاستدلال .
الشهود والأدلة الأخرى 284
اذا امتنع الشاهد عن اداء اليمين او عن الاجابة فى غير الأحوال التى يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى المواد المخالفات بغرامة لاتزيد على عشرة جنيهات وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لاتزيد عن مائتى جنيه . (مستبدلة بالقانون رقم لسنة 1982) . واذا عدل الشاهد عن امتناعة، قبل اقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها او بعضها .
الشهود والأدلة الأخرى 285
لايجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب .
الشهود والأدلة الأخرى 286
يجوز ان يمتنع عن اداء الشهادة ضد المتهم اصولة وفروعه واقاربه واصهاره الى الدرجة الثانية ، وزوجة ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية . وذلك مالم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد او على احد اقاربه او اصهاره الأقربين ، او اذا كان هو المبلغ عنها ، او اذا لم تكن هناك ادلة اثبات اخرى
.
الشهود والأدلة الأخرى 287
تسرى امام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة او لاعفائه من ادائها .
الشهود والأدلة الأخرى 288
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين .
الشهود والأدلة الأخرى 289
للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى ابديت فى التحقيق الابتدائى ، او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب او قبل المتهم او المدافع عنه ذلك . (مستبدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957
.
الشهود والأدلة الأخرى 290
اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التى اقرها فى التحقيق ، او من اقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء المتعلق بهذه الواقعة . وكذلك الحال اذا تعارضت شهادة الشاهد التى اداها فى الجلسة مع شهادته او اقواله السابقة .
الشهود والأدلة الأخرى 291
للمحكمة ان تأمر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى بتقديم اى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الشهود والأدلة الأخرى 292 للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او ابناء على طلب الخصوم ان تعين خبير واحدا او اكثر فى الدعوى .
الشهود والأدلة الأخرى 293
للمحكمة سواء من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب الخصوم ان تأمر باعلان الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى او امام المحاكم .
الشهود والأدلة الأخرى 294
اذا تعذر تحقيق دليل امام المحكمة ، جاز لها ان تندب احد اعضائها او قاضيا آخر لتحقيقه .
الفصل الثامن
دعوى التزوير الفرعية 295
للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير فى اية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها .
دعوى التزوير الفرعية 296
يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، ويجب ان تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها .
دعوى التزوير الفرعية 297
اذا رأت الجهة المنظورة امامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، تحيل الأوراق الى النيابة العامة ، ولها ان توقف الدعوى الى ان يفصل فى التزوير من الجهة المختصة ، اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف على الورقة المطعون فيها .
دعوى التزوير الفرعية 298
فى حالة ايقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرين جنيها .
دعوى التزوير الفرعية 299
اذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها او بعضها ، تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه .
الفصل التاسع
الحكم 300
لاتتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى او فى محاضر جمع الاستدلالات ، الا اذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك .
الحكم 301
تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون الى ان تثبت ماينفيها .
الحكم 302
يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لدية بكامل حريته ، ومع ذلك لايجوز له ان يبنى حكمه على اى دليل لم يطرح امامه فى الجلسة ، وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به ولايعول عليه . (معدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972) .
الحكم 303
يصدر الحكم فى جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية ، ويجب اثباته فى محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب . وللمحكمة ان تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ، او لضمان حضورة فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم ، ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى .
الحكم 304
اذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ان كان محبوسا من اجل هذه الواقعة وحدها . اما اذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون .
الحكم 305
اذا تبين للمحكمة الجزئية ان الواقعة جناية او انها جنحة من الجنح التى تقع بواسط الصحف او غيرها من طرق النشر على غيرالأفراد ، تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها الى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها . ( مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الحكم 306 ملغى .بق 107 لسنة 1962
الحكم 307
لاتجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الاحالة او طلب التكليف بالحضور ، كما لايجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .
الحكم 308
للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق او من المرافعة فى الجلسة ، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة او بالتكليف بالحضور . ولها ايضاح اصلاح كل خطأ مادى ، وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى امر الاحالة ، او فى طلب التكليف بالحضور . وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغير ، وان تمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك . كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ،ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
الحكم 309
كل حكم يصدر فى الدعوى الجنائية يجب ان يفصل التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية او المتهم وذلك مالم ترى المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ، ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية يلا مصاريف .
الباب الثانى /الفصل السابع فى الحكم 310 يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبة .
الحكم 311
يجب على المحكمة ان تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التى تستند اليها .
الباب الثانى /الفصل التاسع فى الحكم 312 يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان ، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس ، يوقعه احد القضاة الذين اشتركور معه فى اصداره ، واذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى اصدره قد وضع اسبابه بخطه ، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الابتدائية حسب الأحوال ان يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية ، او يندب احد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب ، فاذا لم يكن قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ولايجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية ايام المقررة الا لأسباب قوية ، وعلى كل حال يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع ، مالم يكن صادرا بالبراءة وعلى قلم الكتاب ان يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه ، شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور .
الفصل العاشر
المصاريف 313
كل متهم حكم عليه فى جريمة ، يجوز الزامه بالمصاريف كلها ، او بعضها .
الباب الثانى /الفصل العاشر فى المصاريف 314 اذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى جاز الزام المستأنف بكل مصاريف الاستئناف او بعضها .
المصاريف 315
اذا برىء المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته ، يجوز الزامة بكل او بعض مصاريف الحكم الغيابى او اجراءاته .
المصاريف 316
لمحكمة النقض ان تحكم بمصاريف الطعن كلها او بعضها على المتهم المحكوم عليه ، اذا لم يقبل طلبه او اذا رفض .
المصاريف 317
اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا او شركاء ، فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك او الزامها بها متضامنين .
المصاريف 318
اذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف وجب ان يحدد فى الحكم مقدار مايحكم به عليه منها .
المصاريف 319
يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى ، ويتبع فى تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد فى لائحة الرسوم القضائية .
المصاريف 320
اذا حكم بادانة المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف التى تحملها ، وللمحكمة مع ذلك ان تخفض مقدارها اذا رأت ان بعض هذه المصاريف كان غير لازم .الا انه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات تكون عليه المصاريف التى استلزمها دخوله فى الدعوى ، اما اذا قضى له التعويضات التى طلبها يجوز تقدير هذه المصاريف نسبة تبين فى الحكم.
الفصل الحادى عشر
المصاريف 321
يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية .
المصاريف 322
اذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها اوبعضها ، وجب الزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به ، وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن .
الأوامر الجنائية 323
للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس او الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على الف جنيه اذا رأت ان الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لاتجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية ، والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ان تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر الدعوى ان يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناء على محاضر جمع الاستدلالات او ادلة الاثبات الاخرى بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة . ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12 /1998) .
الأوامر الجنائية 324
لايقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لاتجاوز الف جنيه والعقوبات التكميلية ، والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ، ويجوز يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة فى مواد الجنح ان تتجاوز الغرامة مائة جنيه . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر 20/12/1998
الأوامر الجنائية 325
يرفض القاضى اصدار الأمر اذا رأى :
(أولا) : انه لايمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها او بدون تحقيق ، او مرافعة .
(ثانيا) : ان الواقعة نظرا لسوابق المتهم ، او لأى سبب آخر ، يستوجب توقيع عقوبة اشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها . ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابى المقدم له ، ولايجوز الطعن فى هذا القرار . ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . (معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1957) .
الأوامر الجنائية 325 مكرر
لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل ، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، اصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس او بالغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيهاً فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاؤيف ويكون اصدار الأمر الجنائى وجوبياً فى المخالفات التى لايرى حفظها ، ولايجوز ان يؤمر بغير الغرامة التى لاتزيد عن خمسمائة جنيهاً والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف . وللمحامى العام ورئيس النيابة ، حسب الأحوال ، ان يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ، ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية . (مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ثم استبدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/ 12 /1998
.
الأوامر الجنائية 326
يجب ان يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم والواقعة التى عوقب من اجلها ومادة الفانون التى طبقت . ويعلن الأمر الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ، ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
الأوامر الجنائية 327
للنيابة العامة ان تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم ان يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى او من وكيل النائب العام ويكون ذلك بتقرير من قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن . ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى امام المحكمة ، مع مراعاة المواعيد المقررة فى المادة (233). وينبه على المقرر بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (400) ، أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ . ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية . ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
الأوامر الجنائية 328
اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة ، تنظر الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية . وللمحكمة ان تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التى قضى بها الأمر الجنائى . اما اذا لم يحضر تعود للأمر قوته ، ويصبح نهائيا واجب التنفيذ . ( معدلة بالقانون رقم 252 لسنة 1953
.
الأوامر الجنائية 329
اذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم امر جنائى وقرروا عدم قبوله ، وحضر بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر، ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر .
الأوامر الجنائية 330
اذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه ان حقة فى عدم قبول الأمر لايزال قائما لعدم اعلانة بالأمر ، او لغير ذلك من الأسباب او ان مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى ، او اذا حصل اشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الأشكال الى القاضى الذى اصدر الأمر ، ليفصل فيه بغير مرافعة ، الا اذا رأى عدم امكان الفصل فيه بحالته او بدون تحقيق او مرافعة ويحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقى الخصوم فى اليوم المذكور ، فاذا قبل الأشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة ( 328) .
الفصل الثانى عشر
اوجه البطلان 331
يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى .
اوجه البطلان 332
اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى الدعوى او باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام ، جاز التمسك به فى اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب .
اوجه البطلان 333
فى غير الاحوال المشار اليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع االاستلالات او التحقيق الابتدائى او التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضورة بدون اعتراض منه . اما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم ، ولو يحضر معه محام فى الجلسة . وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به فى حينه .
اوجه البطلان 334
اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسة او بواسطة وكيل عنه فليس له ان يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وانما له يطلب تصحيح التكليف او استيفاء اى نقص فيه واعطائة ميعادا لتحضير دفاعة قبل البدء فى سماع الدعوى ، وعلى المحكمة اجابته الى طلبه .
اوجه البطلان 335
يجوز للقاضى ان يصحح ، ولو من تلقاء نفسه ، كل اجراء يتبين له بطلانه .
الباب الثانى /الفصل الثانى عشر فى اوجه البطلان 336 اذا تقرر بطلان اى اجراء فانه يتناول جميع الاثار التى تترتب عليه مباشرة ، ويلزم اعادته متى امكن ذلك .
اوجه البطلان 337
اذا وقع خطأ مادى فى حكم او فى امر صادر من قاضى التحقيق او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التى اصدرت الحكم او الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها ، او بناء على طلب احد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور . (معدلة يالقانون رقم 107 لسنة 1962) . ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع اقوال الخصوم . ويؤشر بالأمر الذى يصدر غلى هامش الحكم او الأمر ، ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه .
الفصل الثالث عشر
المتهمين المعتوهين 338
اذا دعا الأمر الى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة او المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الأحوال ان يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى احد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ، بعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم ان كان له مدافع . ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا ان يأمر بوضعه تحت الملاحظة فى اى مكان آخر.
المتهمين المعتوهين 339
اذا ثبت ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده . ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق او للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة ، او المحكمة المنظورة امامها الدعوى ، اذا كانت الواقعة جنائية او جنحة عقوبتها الحبس اصدار الأمر بحجز المتهم فى احد المحال المعده للأمراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
المتهمين المعتوهين 340
لايحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ اجراءت التحقيق التى يرى انها مستعجلة او لازمة .
المتهمين المعتوهين 341
فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، او فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه .
المتهمين المعتوهين 342
اذا صدر امر بأن لاوجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المتهم ، وكان ذلك بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى احد المحال المعدة للأمراض العقلية الى ان تأمر الجهة التى اصدرت الأمر او الحكم بالافراح عنه ، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع اقوال النيابة العامة ، واجراء ماتراه لازما للتثبت من ان المتهم قد عاد الى رشده . (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962) .
الفصل الرابع عشر
محاكمة الأحداث 365
يجوز عند الضرورة فى كل جناية او جنحة تقع على نفس الصغير الذى لم يبلغ خمس عشر سنة ، ان يؤمر بتسليمه الى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه ، او الى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية ، حتى يفصل فى الدعوى ويصدرالأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة او من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة او من مستشار الاحالة او من المحكمة المنظورة امامها على حسب الاحوال . واذا وقعت الجناية او الجنحة على نفس معتوه جاز ان يصدر الأمر بايداعه مؤقتا فى مصحة او مستشفى للأمراض العقلية او تسليمة الى شخص مؤتمن على حسب الأحوال . (معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الباب الثالث
الفصل الأول
فى محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 366
تشكل محمكة او اكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاث من مستشاريها .
محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 366 مكرر
تخصص دائرة او اكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وترفع الدعوى الى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ، ويفضل فى هذه الدعوى على وجه السرعة . (مضافة بالقانون رقم لسنة 1973) .
محاكم الجنايات/تشكيلها وادوار انعقادها 367
تعين الجمعية لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ، من يعهد اليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات . واذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من ادوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يند به رئيس محكمة الاستئناف . ويجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات او وكيلها . ولايجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم اكثر من واحد من غير المستشارين . (معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953) .