المنتدى الوطنى الصناعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الوطنى الصناعى

المنتدى يختص بكل ما يهم الصناعة الوطنيه من تكنولوجيا وعلوم صناعية تساعد فى تطوير وتنمية وتحديث الصناعة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المنتدى الوطنى الصناعى المصرى... ادارة نظم المعلومات

تنفيذ أسامه شلش
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» (GENERAL IDIOMS (EXPRESSIONS)
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:47 am من طرف industrial

» الظـــروف وانواعها
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:46 am من طرف industrial

» “ DEMONSTRATIVE, DISTRIBUTIVE AND QUANTITATIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:45 am من طرف industrial

» PUNCTUATION
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:44 am من طرف industrial

» PREPOSITIONS
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:43 am من طرف industrial

» THE WAYS OF NEGATION
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» Links الروابط اللغوية
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» TENSES الازمنه
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:38 am من طرف industrial

» تركيب الجملة فى اللغة الإنجليزية (الجملة العادية)
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:31 am من طرف industrial

سبتمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



مع تحيات أسامه شلش
مع تحيات أسامه شلش

 

 قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
industrial
Admin
industrial


عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 03/10/2013

قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278   قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 08, 2013 11:12 am

قانون رقم 131 لسنة 1948
بإصدار القانون المدنى
مواد الإصادر
المادة 1
يلغى القانون المدنى المعمول به امام المحاكم الوطنيه واصدار فى 28 اكتوبر سنه 1883 والقانون المدنى المعمول به امام المحاكم المختلطه والصادر فى 28 يونيو سنه 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدنى المرافق لهذا القانون 0

المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 اكتوبر 1949 0
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدوله وان ينشر فى الجريده الرسميه كقانون من قوانين الدوله0
صدر بقصر القبه فى 9 رمضان سنه 1367 (16 يوليه سنه 1948 )0


باب تمهيدى
احكام عامه
الفصل الاول : القانون وتطبيقه
الفرع الاول : القانون والحق
المادة 1
(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة.
المادة 2
لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
المادة 3
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 4
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
المادة 5
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
الفرع الثانى : تطبيق القانون
المادة 6
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
المادة 7
تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
المادة 8
اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
المادة 9
تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
المادة 10
القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
المادة 11
(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .

المادة 12
يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
المادة 13
(1)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
المادة 14
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
المادة 15
يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .
المادة 16
يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .
المادة 17
(1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
المادة 18
يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
المادة 19
(1) يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .
المادة 20
العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
المادة 21
(1) يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
المادة 22
يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
المادة 23
لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
المادة 24
تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
المادة 25
(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
المادة 26
متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
المادة 27
اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
المادة 28
لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .
الفصل الثانى : الاشخاص
الفرع الاول : الشخص الطبيعى
المادة 29
(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمـوته (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
المادة 30
(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .
المادة 31
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
المادة 32
يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .
المادة 33
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
المادة 34
(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
المادة 35
(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .
المادة 36
يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
المادة 37
اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
المادة 38
يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
المادة 39
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
المادة 40
(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .
المادة 41
يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
المادة 42
(1)موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .
المادة 43
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
المادة 44
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
المادة 45
(1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
المادة 46
كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
المادة 47
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
المادة 48
ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .
المادة 49
ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
المادة 50
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
المادة 51
لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
الفرع الثانى : الشخص الاعتبارى
المادة 52
الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنية والتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6) كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فى القانون .
المادة 53
(1) الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . (2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او التى يقررها القانون . (ج) حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
الغيت المواد من 54 الى 80 بالقانون رقم 384 لسنة 1965 منشور بالوقائع المصرية بالعدد 88 مكرر (ج ) الصادر بتاريخ 3/11/1965 ثم الغى هذا القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964منشور بالجريدة الرسمية بالعدد37 الصادر فى 12/2/1964 .
الفصل الثالث : تقسيم الاشياء والاموال
المادة 81
(1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه .
المادة 82
(1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .
المادة 83
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية .
المادة 84
(1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
المادة 85
الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .
المادة 86
الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
المادة 87
(1) تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .
المادة 88
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
القسم الاول : الالتزامات أو الحقوق الشخصيه
الكتاب الاول : الالتزامات بوجه عام
الباب الاول : مصادر الالتزام
الفصل الاول: العقد
المادة 89
يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لأنعقاد العقد .
المادة 90
(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالأشارة المتداولة عرفا كما يكون بأتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الأرادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا .
المادة 91
ينتج التعبير عن الأرادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة 92
اذا مات من صدر منه التعبير عن الأرادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فأن ذلك لايمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .
المادة 93
(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
المادة 94
(1)اذا صدر الأيجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فأن الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الأيجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او بأى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة ما بين الأيجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد .
المادة 95
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الأتفاق عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الأتفاق عليها فأن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
المادة 96
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الأيجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .
المادة 97
(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول .
المادة 98
(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فأن العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الأيجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الأيجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه .
المادة 99
لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
المادة 100
القبول فى عقود الأذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
المادة 101
(1) الأتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد ابرامه, والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الأتفاق الذى يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد .
المادة 102
اذا وعد شخص بأبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الأخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها يالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .
المادة 103
(1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه الا اذا قضى الأتفاق بغير ذلك . (2) فأذا عدل من دفع العربون فقده . واذا عدل من قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اى ضرر .
المادة 104
(1) اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الأعتبار عند النظر فى عيوب الأرادة او فى اثر العلم ببعض الظروف الخاصة , او افترض العلم بها حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها .
المادة 105
اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا بأسم الأصيل فأن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل .
المادة 106
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا , فأن اثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا او مدينا , الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عنده ان يتعامل مع الأصيل او النائب .
المادة 107
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة , فأن اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الى الأصيل او خلفائه .
المادة 108
لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بأسم من ينوب عنه , سواء أكان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الأصيل . على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,مما يقضى به القانون او قواعد التجارة .
المادة 109
كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .
المادة 110
ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطله .
المادة 111
(1)اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا , وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اما التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر , فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر , ويزول حق التمسك بلأبطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذا اصدرت الأجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .
المادة 112
اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم امواله لأدارتها , او تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الأدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
المادة 113
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة , وترفع الحجر عنهم , وفقا للقواعد وللأجراءات المقررة فى القانون .
المادة 114
(1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كان الطرف الأخر على بينة منها .
المادة 115
(1) اذا صدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من احكام . (2) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابل للأبطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطئ .
المادة 116
(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الأدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
المادة 117
(1) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى أو اصم أو اعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلا للأبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
المادة 118
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام , تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .
المادة 119
يجوز لناقص الأهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذا مع عدم الأخلال بألزامه بالتعويض , اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .
المادة 120
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقد , ان كان المتعاقد الأخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان على علم به او كان من الهل ان يتبينه .
المادة 121
(1) ويكون الغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :- ( أ) اذا وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .
المادة 122
يكون العقدقابلا للأبطال لغلط فى القانون , اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقض القانون بغيره .
المادة 123
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح الغلط .
المادة 124
(1) ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,. (2)ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .
المادة 125
(1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها احد المتعاقدين , او نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .
المادة 126
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .
المادة 127
(1) يجوز ابطال العقد للأكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه الأكراه وسنه وحالته الأجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شأنه ان يؤثر فى جسامة الأكراه .
المادة 128
اذا صدر الأكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد, ما لم يثبت ان المتعاقد الأخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الأكراه .
المادة 129
(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الأخر , وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد ألا لأن المتعاقد ألأخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الأخر دعوى الأبطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن .
المادة 130
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .
المادة 131
(1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون .
المادة 132
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .
المادة 133
(1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط .
المادة 134
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر.
المادة 135
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا . السبب:
المادة 136
اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا .
المادة 137
(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان :
المادة 138
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق.
المادة 139
(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .
المادة 140
(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدأ سريان هذه المدة , فى حال نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الآ‎ كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الأبطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .
المادة 141
(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالأجازة . (2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
المادة 142
(1) وفى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فأذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص الأهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد ماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
المادة 143
اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى وقع باطلا او قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .
المادة 144
اذا كان العقد باطلا او قابلا للأبطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر , فأن العقد يكون صحيحا بأعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد .
المادة 145
ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون الأخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 146
اذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ بعد ذلك الى الخلف الخاص , فأن هذه الألتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيه هذا الشيئ , اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه .
المادة 147
(1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزام التعاقدى , ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 148
(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . (2)ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الألتزام .
المادة 149
اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 150
(1) اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الأنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد , فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ , مع الأستهداء فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا للعرف الجارى فى المعاملات .
المادة 151
(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الأذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .
المادة 152
لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوز ان يكسبه حقا .
المادة 153
(1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهده , فأذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه , ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الآلتزام الذى تعهد به . (2) اما اذا قبل الغير هذا التعهد , فأن قبوله لاينتج اثر الا من وقت صدوره , ما لم يتبن انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر فيه التعهد .
المادة 154
(1) يجوز للشخص ان يتعاقد بأسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير , اذا كان له فى تنفيذ هذه الألتزامات مصلحة شخصيه مادية كانت او ادبيه . (2) ويترتب على هذا الأشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل المتعهد بتنفيذ الأشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه , ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد . (3) ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع , الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك
المادة 155
(1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته فى الأستفادة منها , ما لم يكن مخافا لما يقتضيه العقد . (2) ولا يترتب على المشارطه ان تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط , الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الأول , كما له ان يستأثر لنفسه بالأنتفاع من المشارطة .
المادة 156
يجوز فى الأشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة , كما يشترط ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد , متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .
المادة 157
(1) فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفى احد المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الأخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه . مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك , كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهميه بالنسبة الى الآلتزام جملته .
المادة 158
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزامات الناشئة عنه , وهذا الأتفاق لايعفى من الأعذار ,الا اذا اتفق صراحة على الأعفاء منه .
المادة 159
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الألتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
المادة 160
اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فأذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
المادة 161
فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت اللتزامات المقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما ألتزم به .
الفصل الثانى : الاراده المنفرده
المادة 162
(1) من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين إلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل . ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها . (2) وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
الفصل الثالث : العمل غيرالمشروع
المادة 163
كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
المادة 164
(1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2) ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
المادة 165
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد لة فية ,كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر. مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .
المادة 166
من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله , كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
المادة 167
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه .
المادة 168
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .
المادة 169
اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
المادة 170
يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير .
المادة 171
(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض .
المادة 172
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فأن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه .
المادة 173
(1) كل من يجب عليه قانونا او تفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة , بسبب قصرة او بسبب حالته العقليه او الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الألتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز . (2) ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابه اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنه او بلغها فى كنف القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة او المشرف فى الحرفة , مادام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف . وتنتقل الرقابه على الزوجة القاصر الى زوجها او الى من يتولى الرقابة على الزوج . (3) ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئوليه اذا ثبت انه قام بواجب الرقابة ,او اثبت ان الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية .
المادة 174
(1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها . (2) وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
المادة 175
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
المادة 176
حار س الحيوان , ولو لم يكن مالكا له , مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر , ولو ضل الحيوان او تسرب , ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب اجنبى لا يد له فيه .
المادة 177
(1)حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال فى الصيانة او قدم فى البناء او عيب فيه . (2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جازالحصول على اذن من المحكمة فة اتخاذ هذه التدابير على حسابه .
المادة 178
كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة الات ميكانيكية يكون مسئول عما تحدثه هذه الاشياء من ضررر ، مالم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من احكام خاصة .
الفصل الرابع : الاثراء بلا سبب
المادة 179
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص اخر يلتزم فى حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .
المادة 180
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
المادة 181
(1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ماليس مستحقا له وجب عليه رده . (2) على انه لامحل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا ان يكون ناقص الاهلية ، او يكون قد اكره على هذا الوفاء .
المادة 182
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .
المادة 183
(1) يصح كذلك استرداد غير المستحق , اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لألتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل . (2) على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر , فأذا كان الألتزام الذى لم يحل اجله نقودا , التزم الدائن ان يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى او الأتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.
المادة 184
لامحل لأسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النيه قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التأمينات او ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم ويلتزم المدين الحقيقى فى هذة الحالة باعويض الغير الذى قام بالوفاء .
المادة 185
(1) اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ما تسلم . (2) اما اذا كان شيئ النية فأنه يلتزم ان يرد ايضا الفوائد والأرباح التى جناها او التى قصر فى جنيها من الشيئ الذى تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء او من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية . (3) وعلى اى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
المادة 186
اذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى اثرى به .
المادة 187
تسقط دعوى استرداد مادفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
المادة 188
الفضالة هى ان يتولى شخص عن قصد القيام بشأ عاجل لحساب شخص اخر ، دون ان يكون ملزما بذلك .
المادة 189
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأن غيره ، لمل بين الشأنين من ارتباط لايمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر .
المادة 190
تسرى قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ماقام به الفضولى .
المادة 191
يجب على الفضولى ان يمضى فى العمل الذى بدأه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة 192
(1) يجب على الفضولى ان يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك . (2) واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . (3) واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين فى المسئولية .
المادة 193
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ماستولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة 194
(1) اذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.(2) واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .
المادة 195
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادراتة عناية الشخص العادى . ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه ، وان يعوضة عن التعهدات التى التزم بها ، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته .
المادة 196
(1) اذا لم تتوافر فى الفضولى اهليتة التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى اثرى به ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . (2) اما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه اهليتة التعاقد .
المادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه ,وتسقط كذلك فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
الفصل الخامس : القانون
المادة 198
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى انشأتها .
الباب الثانى : اثار الالتزام
المادة 199
(1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين . (2) ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه .
المادة 200
يقدر القاضى ، عند عدم النص ، ما اذا كان هناك التزام طبيعى يخالف النظام العام .
المادة 201
لايسترد المدين ما اداه باختياره ، قاصدا ان يوفى التزاما طبيعيا .
المادة 202
الالتزام الطبيعى يصلح سبب لالتزام مدنى .
الفصل الاول : التنفيذ العينى
المادة 203
(1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219 و 220 على تنفيذ التزامة تن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://feiegypt.ahladalil.com
 
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 279 حتى ماده 388
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 772 الكفاله
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه
» قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه
» قانون رقم 131 لسنة 1948-الفصل الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الوطنى الصناعى :: الموسوعات :: القانون-
انتقل الى: