الكتاب الرابع
الباب الأول
الاحكام واجبة النفاذ 459
لايجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
الاحكام واجبة النفاذ 460
لاتنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .
الاحكام واجبة النفاذ 461
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية ، وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
الاحكام واجبة النفاذ 462
على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة .
الاحكام واجبة النفاذ 463
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة النفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، او على متهم عائد او ليس له محل اقامة ثابت بمصر وكذلك الحال فى الاحوال الاخرى ، اذا كان الحكم صادر بالحبس ، الا اذا قدم المتهم كفالة بأنه اذا لم يستأنف الحكم ولايفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الاحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به . واذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا . وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف على حسب القرر بالمادة 467 .
الاحكام واجبة النفاذ 464
تنفذ ايضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس اذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .
الاحكام واجبة النفاذ 465 يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادر بالبراءة او بعقوبة اخرى لايقتضى تنفيذها الحبس او اذا امر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة او اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها .
الاحكام واجبة النفاذ 466
فى غير الاحوال المتقدمة يوقف التنفيذ اثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 406 واثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة .
الاحكام واجبة النفاذ 467
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبه اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الاولى من المادة 398 . وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة او الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به او بعضه ولها ان تعفى المحكوم له من الكفالة .
الاحكام واجبة النفاذ 468
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه الفصل فيها .
الاحكام واجبة النفاذ 469
لايترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام ، او كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421.
الباب الثانى
تنفيذ عقوبة الاعدام 470
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .
تنفيذ عقوبة الاعدام 471
يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على امر تصدرة النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل الى ان ينفذ فيه حكم الاعدام .
تنفيذ عقوبة الاعدام 472
لأقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف او غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكن احد رجال الدين من مقابلته .
تنفيذ عقوبة الاعدام 473
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن او فى مكان آخر مستور ، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 470.
تنفيذ عقوبة الاعدام 474
يجب ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن او طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير من ذكر ان يحضروا التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور . ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة،والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقواله ، حرر وكيل النائب العام محضرا بها . وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
تنفيذ عقوبة الاعدام 475
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية او الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
تنفيذ عقوبة الاعدام 476
يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .
تنفيذ عقوبة الاعدام 477
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك . ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما .
الباب الثالث
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 478
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى امر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 479
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لما هو مقرر بالمواد 250 ومابعدها ، وذلك مالم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 480
يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 481
اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 482
تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 483
اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها او حقق فيها اثناء الحبس الاحتياطى .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 484
يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف اولا .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 485
اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 486
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته او يسبب التنفيذ حياته للخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبه عليه .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 487
اذا اصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة ان تأمر بوضعه فى احد المحال المعدة للامراض العقلية وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحال من مدة العقوبة المحكوم بها .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 488
اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الآخرين وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف بمصر .
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 489
للنيابة العامة فى الاحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه ان تطلب منه تقديم كفاله بأن لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل . ولها ايضا ان تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الاحتتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
الباب الثالث فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 490 لايجوز فى غير الأحوال المبينه فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .
الباب الخامس
تنفيذالمبالغ المحكوم عليها 505
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها اعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، مالم تكن مقدرة فى الحكم .
تنفيذالمبالغ المحكوم عليها 506
يجوز تحصيل المبالغ المستحقه للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية او بالطرق االادارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
تنفيذالمبالغ المحكوم عليها 507
اذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة امرا بالاكراه البدنى وفقا للاحكام المقررة بالمواد 511 ومابعدها .
تنفيذالمبالغ المحكوم عليها 508
اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .
تنفيذالمبالغ المحكوم عليها 509
اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .
تنفيذالمبالغ المحكوم عليها 510
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك .
الباب السادس
الاكراةالبدنى 511
يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .) .
الاكراةالبدنى 512
لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
الباب السادس فىالاكراةالبدنى 513 تسرى احكام المواد 485ــ 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
الاكراةالبدنى 514
اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
الاكراةالبدنى 515
اذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة او التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ، ثم فى المخالفات
.
الاكراةالبدنى 516
يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل . ويشرع فيه فى اى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقا للمادة 505 وبعد ان يكون قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم للحرية المحكوم بها .
الاكراةالبدنى 517
ينتهى الاكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى امضاها المحكوم عليه فى الاكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه قد دفعه او تحصل منه يالتنفيذ على ممتلكاته .
الاكراةالبدنى 518
لاتبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ، ولاتبرأ من الغرامة الا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . ( مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ /4/1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1988 )) .
الاكراةالبدنى 519
اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ، ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر . ولايخصم شىء من التعويضات نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة .
الباب السادس فىالاكراةالبدنى 520
للمحكوم عليه ان يطلب فى اى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالاكراه البدنى ابداله بعمل يدوى او صناعى يقوم به .
الاكراةالبدنى 521
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة او البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها . وتعين انواع الاعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص . ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها او المركز التابع لها ، ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته .
الاكراةالبدنى 522
المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولايحضر الى المحل المعد لشغله ، او بتغييب عن شغله او لايتم العمل المفروض عليه تأديتة يوميا بلا عذر تراه جهات الادارة مقبولا ، يرسل الى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد اتم فيها مافرض عليه تأديته من الأعمال . ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
الاكراةالبدنى 523
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم . (مستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26/ 4/ 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/1998.
الباب السابع
الاشكال فى التنفيذ 524
كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع الى محكمة الجنايات اذا كان الحكم صادرا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وينعقد الأختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها. ( معدلة بالقانون 107 لسنة 1962 - ثم إستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981) .
الاشكال فى التنفيذ 525
يقدم النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذوو الشأن التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن ، وللمحكمة ان تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع . وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع الى المحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا .
الاشكال فى التنفيذ 526
اذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه بفصل فى ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين .
الاشكال فى التنفيذ 527
فى حالة تنفيذ الاحكام المالية على اموال المحكوم عليه اذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الموال المطلوب التنفيذ عليها يرفع الأمر الى المحكمة المدنية طبقا لما هم مقرر فى قانون المرافعات .
الباب الثامن فىسقوط العقوبةبمضى المدةووفاة المحكوم عليه 528 تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .
الباب الثامن
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه
529 تبدا المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا اذا كانت العقوبة محكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ من يوم صدور الحكم .
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل الى علمه .
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه 531
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة ايضا اذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم من اجلها او مماثلة لها .
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا . ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعاً يوقف سريان المدة . ( مستبدلة بالقانون 80 لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/ 5/ 1997 )
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه 533
لايجوز للمحكوم عليه بالأعدام او بلأشغال الشاقة فى جناية قتل او شروع فيه او ضرب افضى الى موت ان يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرته المديرية او المحافظة التى وقعت فيها الجريمة الا اذا رخص له فى ذلك المدير او المحافظ . فاذا خالف ذلك يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على سنة .وللمدير او المحافظ ان يأمر بألغاء الترخيص اذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه ان يتخذ له فى مدة عشرة ايام محل اقامة خارج دائرة المديريه او المحافظة .واذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة ان يعين للمحكوم عليه محل اقامته وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه 534
تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الأكراة البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه 535
اذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب ردة والمصاريف فى تركته .
الباب التاسع
رد الاعتبار 536
يجوز رد الأعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
رد الاعتبار 537
يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
رد الاعتبار 538
اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .
رد الاعتبار 539
يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .
رد الاعتبار 540
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى .
رد الاعتبار 541
اذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة احكام فلايحكم برد اعتباره الا اذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
رد الاعتبار 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة الى النيابة العامة ويجب ان تشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى اقام فيها من ذلك الحين .
رد الاعتبار 543
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .
رد الاعتبار 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .
الباب التاسع رد الاعتبار 545 متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه .
رد الاعتبار 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار الى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق.
رد الاعتبار 547
لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة .
رد الاعتبار 548
اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .
رد الاعتبار 549
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار ، اذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها ، او اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبلة . ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
رد الاعتبار 550
يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .
رد الاعتبار 551
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على ان يراعى فى حساب المدة اسنادها الى احدث الأحكام .
رد الاعتبار 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل مايترتب عليه من انعدام الأهليه والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
رد الاعتبار 553
لايجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالادانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد وبالتعويضات .
احكام عامة
الإجراءات التى تتبع حالةفقد الاوراق اوالاحكام 554
اذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه او فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الاجراءات المقررة فى المواد الآتية :
الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام 555
اذا وجدت صورة رسمية من الحكم فهذة الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية . واذا كانت الصورة تحت يد شخص او جهة ما تستصدر النيابة العامة امرا من رئيس المحكمةالتى اصدرت الحكم بتسليمها ولمن اخذت منه ان يطلب صورة مطابقة بغير مصاريف .
الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام 556
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت .
الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام 557
اذا كانت القضية منظورة امام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الأجراءات المقررة للطعن قد استوفت
الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام 558
اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت اوراقة . واذا كانت القضية مرفوعة امام المحكمة تتولى هى اجراء ماتراه من التحقيق .
الإجراءات التى تتبع حالة فقد الاوراق اوالاحكام 559
اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الأجراءات الا اذا رأت المحكمة محلا لذلك
احكام عامة فى حساب المدة 560
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى