قانون رقم 12 لسنة 2003بإصدار قانون العمل المصرى 1
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتـي نصه و قد أصدرناه
( المادة الأولى )
يعمل بأحكام قانون العمل المرافق 0
( المادة الثانية )
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية و ذلك إلى أن يتم إبرام و نفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لأحكام القانون المرافق 0
و تعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه 0
( المادة الثالثة )
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساساه اشتراكات التأمينات الاجتماعية , و ذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة 0
( المادة الرابعة )
لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور و مزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه 0
( المادة الخامسة )
تؤول إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق , و يكون التصرف فيها على الوجه الآتي :
(أ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه و بالشروط و الأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة و الهجرة على الأغراض الاجتماعية و تحفيز العاملين و المشاركين في تطبيق هذا القانون 0
(ب)ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة لإتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر 0
( المادة السادسة )
يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق , و ذلك إلى أ، يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة و القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به 0
( المادة السابعة )
مع مراعاة حكم المادة الثانية ن هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق 0
و تحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 1347 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين و القرارات المعمول بها 0
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , و يعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها 0
حسني مبارك
صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424 ه
( الموافق 7 أبريل سنة 2003م)
الكتاب الأول" التعاريف و الأحكام العامة"
الباب الأول" التعريف"
التعاريف
مادة 1 – يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
(أ) العامل : كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه .
(ب) صاحب العمل : كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر .
(ج) الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله , ثابتاً كان أو متغيراً , نقداً أو عيناً .
ويعتبر أجراً على الأخص ما يلى :
1- العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل .
2- النسبة المئوية , وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .
3- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها .
4- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل .
5- المنح : وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل , وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .
6- البدل : وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله .
7- نصيب العامل فى الأرباح .
8- الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها , وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.
(د) العمل المؤقت : العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة , أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
(هـ) العمل العرضى : العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولايستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
(و) العمل الموسمى : العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
(ز) الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها .
(ح) الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة .
(ط) الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.
مادة 2- فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً, والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك .
الباب الثانى
أحكـــام عامـــة
مادة 3- يعتبر هذا القانون , القانون العام الذى يحكم علاقات العمل, وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة 4- لاتسرى أحكام هذا القانون على :
(أ) العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
(ب) عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .
(ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً .
وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك .
مادة 5- يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به, إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه .
ويستمر العامل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة , أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .
مادة 6- تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقوق عن هؤلاء , وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 7- تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار , وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .
ومع ذلك يستوفى الأجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة .
مادة 8- إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون .
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
مادة 9- لايمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون, حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها .
ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلنى- أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات , إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود .
مادة 10- يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .
الكتاب الثانى
علاقات العمل الفردية
الـبـاب الأول
التشغيل
مادة 11- تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص. وتضم ممثلين للوزارات المعنية, وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوى بينهم .
ويدخل فى اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها, ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
الفصل الأول
تنظيم تشغيل المصريين فى الداخل والخارج
مادة 12- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين , على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل .
وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص .
مادة 13- إذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة من الحرف التى يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها فى المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة ( 140 ) من هذا القانون, وتثبت درجة مهارته فى شهادة القيد .
ولايجوز تشغيل أى عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة.
مادة 14- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين, لصاحب العمل الحق فى تعيين من يقع عليه اختياره, فإذا لم يكن المرشح من بين الحاصلين على شهادة القيد المشار إليها فى المادة (12) من هذا القانون , وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوماً من إلحاقه بالعمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
مادة 15- يلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون, وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – على حسب الأحوال – بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التى يتقاضونها .
وعليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها , وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
وعلى صاحب العمل فى المنشآت المشار إليها فى الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
(أ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة فى الفقرة السابقة.
(ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
(ج) بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى .
مادة 16- لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف .
ولايجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
ويجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين, وفى هذه الحالة يتعين على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار المشار إليه .
مادة 17- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل , تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :
( أ ) الوزارة المختصة .
(ب) الوزارات والهيئات العامة .
(ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها .
(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة , بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .
(و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط .
مادة 18 – للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية .
مادة 19- تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات .
مادة 20- تقدم الجهات المشار إليها فى المادتين (17), (18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة, كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة, الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة , فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقاً عليها.
مادة 21- يحظر على الجهات المشار إليها فى المادة (17) من هذا القانون تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل, ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية , ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى .
مادة 22- مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتى :
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية , أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله لمصريين .
وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الأقل من رأس مالها .
3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادراً من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة , وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص. ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون, وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويكون الترخيص لمدة خمس سـنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .
مادة 23- يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية :
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص .
2- تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل .
3- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل .
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتاً إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة , وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
مادة 24- يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل , وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال التشغيل , والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط , وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها, والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر فى جمهورية مصر العريبة عن فرص العمل , وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات المنصوص عليها فى المادتين (17) , (18) من هذا القانون باعتراض الوزارة وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 25- يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى :
( أ ) الأعمال العرضية .
(ب) الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين.
مادة 26- تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات .
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات, واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم , واللوائح المالية والإدارية التى تنظم هذا التشغيل .
الفصل الثانى
تنظيم عمل الأجانب
مادة 27- يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل, وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل .
ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
مادة 28- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة, وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل .
ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية .
مادة 29- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لايقل عن ألف جنيه مصرى.
كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه .
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل , وكذلك عند انتهاء خدمته لديه .
مادة 30- يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها, كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة (27) من هذا القانون.
الباب الثانى
عقد العمل الفردى
مادة 31- تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر .
مادة 32- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ , يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية :
( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
(ب) أسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
(ج) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها . وإذا لم يوجد عقد مكتوب , للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات .
مادة 33- تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل, ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
الباب الثالث
الأجـــــــور
مادة 34- ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة, وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لايقل عن (7%) من الأجـر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية .
وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها, يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فى عضويته الفئات الآتية :
1- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
2- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
3- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا ً وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة.
ويحدد فى قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.
مادة 35- يحظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة 36- يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة, فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد, وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل , فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة , وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34 و 35) من هذا القانون .
مادة 37- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور .
مادة 38- تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً فى أحد أيام العمل وفى مكانه , مع مراعاة الأحكام التالية:
(أ) العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
(ب) إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى الأجر خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به .
(ج) فى غير ما ذكر فى البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك .
(د) إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل وجميع مستحقاته فى مدة لاتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات .
مادة 39- يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
مادة 40- يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهرى إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة , ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى .
مادة41- إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل, وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل, اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملاً.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .
مادة 42- لايجوز لصاحب العمل بإلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
مادة 43- لايجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض, ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً .
مادة 44- مع مراعاة أحكام المواد (75, 76, 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000, لايجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود (25%) من هذا الأجر, ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) فى حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة, ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات , أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق , أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر, وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى , وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
مادة 45- لاتبرأ ذمة صاحب العمل فى الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك أو فى كشوف الأجور , على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر .
مادة 46- مع مراعاة حكم المادة السابقة , يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانوناً, ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
الباب الرابع
الإجـــــــازات
مادة 47 – تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة, تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر, كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين , ولايدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون, لايجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 48- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه, ولايجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً, منها ستة أيام متصلة على الأقل, ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولايجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
مادة 49- للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل .
مادة 50- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة, أو يسترد ما أداه من أجر عنها , إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر , وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى .
مادة 51- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز ستة أيام خلال السنة , وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة, وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
مادة 52- للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك, ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر .
مادة 53- للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس , وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .
مادة 54- للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة, ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى .
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1), (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها, الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر, وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية , كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .
مادة 55- مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون, تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .
الـبـاب الخــامـس
واجبات العمال ومساءلتهم
الفصـل الأول
واجبات العمال
مادة 56- يجب على العامل :
(أ) أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة, وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل الفردية والجماعية, وأن ينجزها فى الوقت المحدد, وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .
(ب) أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به , إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر .
(ج) أن يحافظ على مواعيد العمل, وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .
(د) أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى, وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها , ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
(هـ) أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل .
(و) أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل, وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل .
(ز) أن يحافظ على كـرامة العمل , وأن يسلك المسلك اللائق به .
(ح) أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .
(ط) أن يحافظ على أسرار العمل , فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .
(ى) أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به , وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .
(ك) أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة .
مادة 57- يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :
( أ ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
(ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(ج) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده , أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل , سواء بصفته شريكاً أو عاملاً .
(د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف .
(هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل .
(و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل , مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية .
الفصل الثانى
التحقيق مع العمال ومساءلتهم
مادة 58- على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة, وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة , فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمهاً اعتبرت نافذة, وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال .
وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر .
مادة 59- يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل .
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون, وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة .
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
مادة 60- الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة هى :
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر .
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لايجاوز نصفها .
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد على سنة .
6- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر .
7- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه .
8- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة 61- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام, ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل .
مادة 62- لايجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة , كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
مادة 63- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها , متى وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق .
مادة64- يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص ؛ على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ؛ وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق .
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لايزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة ؛ على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء.
وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
مادة 65- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه , أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أى شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه .
مادة 66- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لاتزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة.
مادة 67- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتاً, وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.
وعلى اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض, فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره , أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وفقه.
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً .
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف .
مادة 68- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون .
ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لاتجاوز ثلاثة أيام .
مادة 69- لايجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ؛ ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة .
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر- رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك .
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ؛ على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ؛ وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه .
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة .
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام ؛ وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون .
مادة 70- إذا نشأ نزاع فردى فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً ؛ فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة .
مادة 71- تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائى من :
اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر .
عضو عن منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون, وتفصل اللجنة فى النزاع المعروض عليها خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليها .
وعلى اللجنة أن تفصل فى طلب فصل العامل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائياً , فإذا رفضت الطلب ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله , وأن يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً يستوجب التعويض طبقاً للمادة (122) من هذا القانون .
وعلى اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك .
ويكون قرار اللجنة فى هذه الحالة واجب النفاذ فوراً ولو طلب استئنافه.
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذاً لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة له لدى صاحب العمل .
فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك, ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
مادة 72- يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية , وذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة.
ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 73- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد .
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون ووفقاً للمدد والإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة .
ولايجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقاً لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين .
مادة 74- لاتخل الأحكام الواردة بهذا الباب بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية .
مادة 75- على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل خاص, مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره, وأن يفرد لها حساباً خاصاً , ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
الباب السادس
تنظيم العمل
مادة 76- لايجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية, أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة, على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة , وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً بشرط عدم المساس بحقوق العامل .
ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله