المنتدى الوطنى الصناعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الوطنى الصناعى

المنتدى يختص بكل ما يهم الصناعة الوطنيه من تكنولوجيا وعلوم صناعية تساعد فى تطوير وتنمية وتحديث الصناعة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المنتدى الوطنى الصناعى المصرى... ادارة نظم المعلومات

تنفيذ أسامه شلش
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» (GENERAL IDIOMS (EXPRESSIONS)
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:47 am من طرف industrial

» الظـــروف وانواعها
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:46 am من طرف industrial

» “ DEMONSTRATIVE, DISTRIBUTIVE AND QUANTITATIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:45 am من طرف industrial

» PUNCTUATION
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:44 am من طرف industrial

» PREPOSITIONS
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:43 am من طرف industrial

» THE WAYS OF NEGATION
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» Links الروابط اللغوية
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» TENSES الازمنه
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:38 am من طرف industrial

» تركيب الجملة فى اللغة الإنجليزية (الجملة العادية)
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:31 am من طرف industrial

سبتمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



مع تحيات أسامه شلش
مع تحيات أسامه شلش

 

 قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
industrial
Admin
industrial


عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 03/10/2013

قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه    قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه  Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 08, 2013 11:16 am

الباب الاول : العقود التى تقع على الملكية
الفصل الاول : البيع
المادة 418
البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ او حقا ماليا اخر فى مقابل ثمن نقدى .
المادة 419
(1) يجب ان يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافة الأساسية بيانا يمكن من تعرفه . (2) واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع ، سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع.
المادة 420
(1) اذا كان البيع "بالعينة" وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . (2) واذا تلفت "العينة" او هلكت فى يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشئ مطابق او غير مطابق .
المادة 421
(1) فى البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة فأذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة المتفق عليها فأن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقوله , يعينها البائع فأذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . (2) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع الا اذا تبين من الأتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المادة 422
اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع ان شاء , ولكن عليه ان يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها الأتفاق او العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه هذا الأعلان .
المادة 423
(1) يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . (2) واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك , ان يكون الثمن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى فأذا لم يكن فى مكان التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف ان تكون اسعاره هى السارية .
المادة 424
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع , فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السغر المتداول فى التجارة او السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 425
(1) اذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهليه وكان للبيع غبن يزيد على الخمس فللبائع ان يطلب تكملة الثمن الى اربعة اخماس ثمن المثل . (2) ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع .
المادة 426
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية او من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . (2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع .
المادة 427
لا يجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى .
المادة 428
يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وان يكلف عن اى عمل من شأنه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا .
المادة 429
اذا كان البيع جزافا ، انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد . الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
المادة 430
(1) اذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . (2) فاذا كان الثمن يدفع اقساطا ، جاز للمتعاقدين ان يتفقا على ان يستبقى البيائع جزء منه تعويضا له عن فسخ العقد اذا لم توفى جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224 , (3) واذا وفيت الأقساط جميعا , فأن انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع (4) وتسرى احكام الفقرات الثلاثة السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا .
المادة 431
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع .
المادة 432
يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لأستعمال هذا وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
المادة 433
(1) اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤلأ عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غيرذلك على انه يجوز للمشترى ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الأ اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث لو انه كان يعلمه لما اتم العقد . (2) اما اذا تبين ان القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة ، وجب على المشترى ، اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة ، فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه .
المادة 434
اذا وجد فى المبيع عجز او زيادة ، فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن او فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
المادة 435
(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتهالانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع . (2) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع او كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب اخر غير الملكية .
المادة 436
اذا وجب تصدير المبيع للمشترى ، فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
المادة 437
اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .
المادة 438
اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه ، جاز للمشترى اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن.
المادة 439
يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الأنتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان التعرض من فعله هو او من فعل اجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه .
المادة 440
(1) اذا رفعت على المشترى دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان على البائع ان يتدخل فى الدعوى الى جانب المشترى أو ان يحل فيها محله . (2) فأذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان الا اذا اثبت ان الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى او لخطأ جسيم منه .(3) واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى فقد حقه فى الجوع بالضمان اذا اثبت البائع ان تدخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الأستحقاق .
المادة 441
يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه اوتصالح معه على هذا الحق او دون ان ينتظر فى ذلك صدورحكم قضائ متى كاناخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملأئم ودعاه ان يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع ان الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه .
المادة 442
اذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله او بعضه بدفع مبلغ من النقود او باداء شى اخر . كان للبائع ان يتخلص من نتائج الضمان بان يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه او قيمة ما اداه مع الفوئد القانونية وجميع المصروفات .
المادة 443
(1) قيمة المبيع وقت الأستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . (2) قيمة الثمار التى ازم المشترى بردها لمن استحق المبيع . (3) المصروفات النافعة التى لأ يستطيع المشترى ان يلزم المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع سىء النية . (4) جميع امصراف دعوى الضمان ودعوى الا ستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع ان ينفيه لو اخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 (5) وبوجه عام . تعويض المشترى عما لحقه من خسارة او فانه من كسب بسبب استحقاق المبيع .كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع او ابطاله .
المادة 444
(1) اذا استحق بعض المبيع اووجد مثقلأ بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما اتم العقد كان له ان يطالب البائع تالمالغ المبينة فى المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما افاده منه . (2) فأذا أختار المشترى استبقاه المبيع , او كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدرالمبين فى القدر المبين فى الفقرة السابقة , لم يكن له الأ ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب الأ ستحقاق 0
المادة 445
(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يذيدا ضمان الأسحقاق , او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان 0 (2) ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان ان كان هذا الحق ظاهرا او كان البائع قد ابان عنه للمشترى 0 ( 3) ويقع باطلأ كل شرط يسقطالضمان او ينقصه اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى 0
المادة 446
(1) اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن اى استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك . (2)اما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فأن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الأستحقاق الا اذا اثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الأستحقاق او انه اشترى ساقط الخيار .
المادة 447
(1) يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه او اذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته او نفعه بحسب الغاية المقصود مستفاده مما هو بين فى العقد او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ او الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .(2) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع او كان يستطيع ان يتبينها بنفسهلو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى الا اذا اثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه .
المادة 448
لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
المادة 449
(1) اذا تسلم المشترى المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فأذا اكتشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به خلال مدة معقولة فأن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع .(2) اما اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه ان يخطر به البائع بمجرد ظهزره والا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب .
المادة 450
اذ اخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملأئم كان له يرجع بالضما ن على النحو المبين فى المادة 444 0
المادة 451
تبقى دعوى الضمان و لو هلك المبيع بأى سبب كان 0
المادة 452
(1)تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب الأ بعد ذلك ما يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة اطول . (2) على أنه لأ يجوز للبائع ان يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه .
المادة 453
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان , على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلأ اذا كان البائع اخفاء العيب فى المبيع غشا منه.
المادة 454
لأ ضمان للعيب فى البيوع القضائية , ولأ البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد .
المادة 455
اذا ضمن البائع صلأحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى ان يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار وال سقط حقه فى الضمان كل هذا ما لم يتفق على غيره .
المادة 456
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع , ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك 0 (2) فاذا لم يكن الثمن مستحقأ وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن 0
المادة 457
(1) يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفلق او عرف يقضى بغير ذلك 0(2) فاذا تعرض احد للمشترى مستندا الى حق سابق على المبيع اؤ ايل من البائع او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى جاز له ما لم يمنعه شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض اؤ يزيل الخطر ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة ان يطالب باستفاء الثمن على ان يقدم كفيلأ. (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع 0
المادة 458
(1)لا حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن الأ اذا اعذر المشترى او اذا اعذر المشترى او اواذا سلم الشىء المبيع وكان الشىء قابلا ان ينتج ثمرات او ايرادات اخرى هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره . (2) وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت ايضا هذا مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغيره 0
المادة 459
(!) اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا او كفالة هذا مالم يمنح البائع المشترى اجلا بعد البيع .(2) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273 .
المادة 460
اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المادة 461
فى بيع المعروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون مفسوخا دون حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا اختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره .
المادة 462
نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك .
المادة 463
اذا لم يعين الأتفاق او العرف مكانا او زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن .
المادة 464
نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضى بغير ذلك .
المادة 465
اذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
المادة 466
(1) اذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لأ يملكه جاز للمشترى ان يطلب ابطال البيع والبيع ويكون الا مر كذلك ولووقع البيع على عقار سجل العقد او لم يسجل0(2) وفى كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو اجاز المشترى العقد .
المادة 467
(1) اذا اقر المالك البيع سرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى . (2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد.
المادة 468
اذا حكم للمشترى بأبطال البيع وكان يجهل ان المبيع غير مملوك فله ان يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية .
المادة 469
(1) اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى شخص اخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع . (2) ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى او قام فى شأنه نزاع جدى .
المادة 470
لاتسرى احكام المادة السابقة فى الأحوال الأتيه . (أ) اذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد . (ب) اذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة او ملاك وباع احدهم نصيبه للأخر .(ج) اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته . (د) اذا كان الحق فيه يثقل عقارا اوبيع الحق لحائز العقار .
المادة 471
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين ان يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلا .
المادة 472
لايجوز للمحامين ان يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم او بأسم مستعار والا كان العقد باطلا .
المادة 473
من باع تركة دون ان يفصل مشتملاتها الا يضمن ثبوت وراثته مالم يتفق على غير ذلك .
المادة 474
اذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير الا اذا استوفى المشترى الاجراءات الواجبة لنقل كل حق الت عليه التركة فأذا نص القانون على اجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب ايضا ان تستوفى هذه الأجراءات.
المادة 475
اذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون او باع شيئا مما اشتملت عليه وجب ان يرد للمشترى ما استولى عليه ما لم يكن عقدالبيع قد اشترط صراحة عدم الرد .
المادة 476
يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
المادة 477
(1) اذا باع المريض مرض الموت لوارث او لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فأن البيع يسرى فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لاتجاوز ثلث التركة داخلا فيها البيع ذاته . (2) اما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث لايسرى فى حق الورثة الا اذا اقره المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين . (3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت احكام المادة 916 .
المادة 478
لاتسرى احكام المادة السابقة تضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة .
المادة 479
لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او أمر من السلطة المختصة ان يشترى بنفسه مباشرة او بأسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة مالم يكن ذلك بأذن القضاء ومع عدم الأخلال بما يكون منصوصا عليه فى قوانين اخرى .
المادة 480
لايجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الأموال المعهود اليهم فى بيعها او فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم او بأسم مستعار .
المادة 481
يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://feiegypt.ahladalil.com
 
قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 131 لسنة 1948-الفصل الثانى
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 772 الكفاله
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده999 حق الحكر
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده1130 حقوق الامتياز

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الوطنى الصناعى :: الموسوعات :: القانون-
انتقل الى: