المنتدى الوطنى الصناعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الوطنى الصناعى

المنتدى يختص بكل ما يهم الصناعة الوطنيه من تكنولوجيا وعلوم صناعية تساعد فى تطوير وتنمية وتحديث الصناعة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المنتدى الوطنى الصناعى المصرى... ادارة نظم المعلومات

تنفيذ أسامه شلش
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» (GENERAL IDIOMS (EXPRESSIONS)
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:47 am من طرف industrial

» الظـــروف وانواعها
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:46 am من طرف industrial

» “ DEMONSTRATIVE, DISTRIBUTIVE AND QUANTITATIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:45 am من طرف industrial

» PUNCTUATION
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:44 am من طرف industrial

» PREPOSITIONS
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:43 am من طرف industrial

» THE WAYS OF NEGATION
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» Links الروابط اللغوية
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» TENSES الازمنه
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:38 am من طرف industrial

» تركيب الجملة فى اللغة الإنجليزية (الجملة العادية)
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:31 am من طرف industrial

سبتمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



مع تحيات أسامه شلش
مع تحيات أسامه شلش

 

 قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
industrial
Admin
industrial


عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 03/10/2013

قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه   قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 08, 2013 11:29 am

الفرع الثالث : الوصية
المادة 915
تسرى على الوصية احكام الشريعة الأسلاميه والقوانين الصادرة فى شأنها .
المادة 916
(1) كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . (2) وعلى ورثه من تصرف ان يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا , (3) وأذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت له من صدر له التصرف عكس ذلك كل هذا مالم توجد احكام خاصة تخالفه .
المادة 917
اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأيه طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الأنتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا اى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
الفرع الرابع : الالتصاق
المادة 918
الأرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين .
المادة 919
(1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة . (2) ولا يجوز التعدى على ارض البحر الا أذا كان ذلك لأعادة حدود الملك الذى طغى عليه البحر .
المادة 920
ملاك الأرض الملاصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك لايملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ولا تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه .
المادة 921
الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها .
المادة 922
(1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن اجنبيا أقام هذه المنشئات على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول اجنبيا ملكية منشئات كانت قائمة من قبل أو خوله الحق فى أقامة المنشئات وتملكها .
المادة 923
(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض وما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشئات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشئات ضرر جسيم . أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى بأستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد انها اندمجت فى هذه المنشئات . (2) فأذا تملك صاحب الأرض المواد وكان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه اما اذا استرد المواد صاحبها فأن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض.
المادة 924
(1) اذا اقام شخص بمواد من عنده منشئات يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب ازالة المنشئات على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بأقامة المنشئات او ان يطلب استبقاء المنشئات مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة أو دفع مبلغ ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات . (2) ويجوز لمن أقام المنشئات أن يستبقى المنشئات طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
المادة 925
(1) اذا كان من اقام المنشئات المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نيه ان له الحق فى اقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الأزالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوي مازاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشئات هذا مالم يطلب صاحب المنشئات نزعها . (2) الا انه اذا كانت المنشئات قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ماهو مستحق عنها كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن اقام المنشئات نظير تعويض عادل .
المادة 926
اذا اقام أجنبى منشئات بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك اذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشئات أن يطلب ازالتها ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشئات نزعها أن يؤدى اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .
المادة 927
تسرى احكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث السابقة .
المادة 928
اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة اذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء , وذلك فى نظير تعويض عادل .
المادة 929
المنشئات الصغيرة كالأكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها .
المادة 930
اذا اقام اجنبى منشئات بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها وانما يكون له ان يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لايزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشئات .
المادة 931
اذا التصق منقولان لمالكين مختلفين بحيث لايمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك بين المالكين , قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .
الفرع الخامس : العقد
المادة 932
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الأتية :
المادة 933
المنقول الذى لم يعين الا بنوعه لا تنتقل ملكيته الا بأفرازه طبقا للمادة 205.
المادة 934
(1) فى المواد العقارية لاتنتقل الملكيه ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ألا اذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . (2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات وألأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية ام غير ناقلة ويقرر ألأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
الفرع السادس : الشفعة
المادة 935
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليه فى المواد التالية :
المادة 936
يثبت الحق فى الشفعة : (أ) لمالك الرقبة اذا بيع كل حق الأنتفاع الملابس لها أو بعضه . (ب) للشريك فى الشيوع اذا بيع شئ من العقار الشائع الى اجنبى .(ج) لصاحب حق الأنتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها . (د) لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر وللمستحكر اذا بيعت الرقبة . (ه) للجار المالك فى الأحوال الأتية : 1- اذا كانت العقارات من المبانى او من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى . 2- اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق ألأرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .3- اذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
المادة 937
(1) اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة . (2) واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فأستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه. (3) فأذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فأنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى .
المادة 938
اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبه فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها .
المادة 939
(1) لايجوز الأخذ بالشفعة : (أ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لأجراءات رسمها القانون . (ب) اذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين ألأصهار لغاية الدرجة الثانية . (ج) اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة . (2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
المادة 940
على من يريد الأخذ بالشفعةان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه اليه البائعأو المشترى والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الأمر ذلك .
المادة 941
يشمتل الاندار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات على الآتية والاكان باطلأ: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا0 (ب) بيان الثمن والمصرفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والشمترى ولقبه وصناعته وموطنه .
المادة 942
(1) اعلأن الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا والاكان باطلأ 0 ولا يكون هذا الاعلأن حجة على الغير الا اذا سجل0 (2) وخلأل ثلأثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاعلأن يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائراتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع , مع مراعاة أن يكون هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ,فان لم يتم الايداع فى هذاالميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة 943
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلأثين يوما من تاريخ الاعلأن المنصوص عليه فى المادة السابقة والا سقط الحق فيهاوالحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
المادة 944
الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعير سندا لملكية الشيع , وذلك دون اخلأل بالقواعد المتعلقة با لتسجيل.
المادة 945
(1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته 0 (2) وانما لايحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاءالبائع 0 (3) واذا اسحقالعقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع ان يرجع الاعلى البائع.
المادة 946
-(1) اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراقبل اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له اما المبلخ الذىأنقه أو مقدار ما زادفى قيمة العقار بسبب البناء أوالغراس. (2) واما اذا حصل البناء أو الغراس بعد اعلأن الرغبة فى الشفعة , كان للشفيع أن يطلب الازالة .فاذااختارأن يستبقى البناء أو الغراس فلأ يلزم الا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
المادة 947
- لايسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قدتم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلأن الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيهما آل للمشترى من ثمن العقار .
المادة 948
يسقطالحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: (أ) اذا نزل الشفيع عن حقه فى الآخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) اذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع. (ج) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
الفرع السابع : الحيازة
المادة 949
(1) لاتقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات او عمل يتحمله على سبيل التسامح . (2) واذا اقترنت بأكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها اثر قبل من وقع عليه الأكراهأو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
المادة 950
ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
المادة 951
(1) تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها بأسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الأئتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة . (2) وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فأن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض ان هذا الأستمرار هو لحساب البادئ بها .
المادة 952
تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره أذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الوارد عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسلم مادى للشئ موضوع هذا الحق .
المادة 953
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة .أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
المادة 954
(1) تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها الى امين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها . (2) على أنه اذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم اخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فأن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .
المادة 955
(1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على أنه اذا كان السلف سئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته . (2) ويجوز للخلف الخاص ان يضم الى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من اثر .
المادة 956
تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعليه على الحق او اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة اخرى .
المادة 957
(1) لاتنقضى الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى . (2) ولكن الحيازة تنقضى أذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا من حيازة جديده وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه , وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة , اذا بدأت علنا أو من وقت علم الحائز الأول بها اذا بدأت خفيه .
المادة 958
(1) لحائز العقار اذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه فأذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك . (2) ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائز بالنيابة عن غيره .
المادة 959
(1) اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازه الا من شخص لايستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقزم على سند قانونى فأذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ . (2) أما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .
المادة 960
للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة علة من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا ألأخير حسن النية .
المادة 961
من حاز عقار واستمرحائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التاليه دعوى بمنع هذا التعرض .
المادة 962
(1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقوله التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر الى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت والا ينقضى عام على البدء فيالعمل الذى يكون من شأنه ان يحدث الضرر .(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف . متى تبين بحكم نهائى أن الأعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم بأستمرار الأعمال ضمانا لأزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها اصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته .
المادة 963
اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعيبر بصفة مؤقته أن حائزه هو من له الحيازة المادية الااذا ظهر انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
المادة 964
من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
المادة 965
(1) يعد حسن النيه من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير , الا اذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم . (2) فأذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله . (3) وحسن النية يفترض دائما مالم يقم الدليل على العكس .
المادة 966
(1) لاتزول صفة حسن النية لدى الحائز الامن الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير . (2) ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ويعد سئ النية من اغتصب بالأكراه الحيازة من غيره .
المادة 967
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة 968
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشيئ أو الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمسة عشر سنة .
المادة 969
(1) اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته الى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات . (2)ولا يشترط توافر حسن النية الامن وقت تلقى الحق . (3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا لشئ او صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
المادة 970
فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الأرث بالتقادم الآ اذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة . ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات الأقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم . لايجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته اداريا .
المادة 971
اذا ثبت قيام الحازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا فأن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين مالم يقم الدليل على العكس .
المادة 972
(1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا ألأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك . ولكن فى هذه الحالة لايبدأ سريان التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .
المادة 973
تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحاب المدة ووقف التقادم وأنقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه وألأتفاق على تعديل المدة بالقدر الذى لاتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الأتيه :
المادة 974
ايا كانت مدة التقادم المكسب فأنه يقف متى وجد سبب الوقف .
المادة 975
(1) ينقطع التقادم المكسب متى تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير . (2) غير أن التقادم لاينقطع بفقد الحياوة اذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى بأستردادها فى هذا الميعاد .
المادة 976
(1) من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فأنه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته . (2) فأذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ خاليا من التكاليف والقيود العينيه فأنه يكسب ملكيه خالصة منها . (3) والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن البية مالم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة 977
(1) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده او سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاثه سنوات من وقت الضياع أو السرقة .(2) فاذا كان من يوجد الشئ المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فأن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه .
المادة 978
(1) يكسب الحائز ما يكسبه من ثمار مادام حسن النية . (2) والثمار الطبيعية أو المستحقة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها . اما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما .
المادة 979
يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها غير انه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار .
المادة 980
(1) على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية . (2) اما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها احكام المادتين 924 و 925 . (3) فأذا كانت المصروفات كماليه فليس للحائز أن يطالب بشئ منها , ومع ذلك يجوز له أن ينزل ما أستحدثه من منشئات على أن يعيد الشئ الى حالته الأولى الااذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الأزالة .
المادة 981
اذا تلقى شخصا الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه أدى الى سلفه ما أنفق من مصروفات فأن له أن يطالب بها المسترد .
المادة 982
يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين . وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على اقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحلل من ذلك الألتزام اذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .
المادة 983
(1) اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيئ وفقا لما يحسبه من حقه فلايكونمسئولا قبل من هو ملزم برد الشئ اليه عن تعويض بسبب هذا ألآنتفاع . (2) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك أو تلف الا بقد ماعاد اليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .
المادة 984
اذا كان الحائز سئ النية فأنه يكون مسئولا عن هلاك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ الا اذا اثبت ان الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه .
الباب الثانى : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الاول : حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنة
المادة 985
(1) حق الأنتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم . (2) ويجوز أن يوصى بحق الأنتفاع لأشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياه وقت الوصيه كما يجوز للحمل المستكن .
المادة 986
يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الأنتفاع وكذلك الأحكام المقررة فى المواد الأتية :
المادة 987
تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 993.
المادة 988
(1) على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة . (2)وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ فأذا اثبت أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فأن لم يقدمها المنتفع أ, ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى اخر يتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الأنتفاع دون أخلال بحقوق الغير .
المادة 989
(1) المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها اعمال الصيانة . (2) اما التكاليف غير المعتادة والأصلاحات الجسيمة التى تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون على المالك ويلتزم المنتفع أن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك فأن كان المنتفع هو الذى قام بالأنفاق كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الأنتفاع .
المادة 990
(1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ ما يبذله الشخص المعتاد . (2) وهو مسئول عن هلاك الشئ ولو بسبب اجنبى أذا كان قد تأخر فى رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الأنتفاع .
المادة 991
اذا هلك الشئ او احتاج الى اصلاحاتجسيمة مما يجب على المالك ان يتحمل نفقاته او الى اتخاذ اجراء يقيه من خطرلم يكن منظورا فعلى المنتفع أن يبادر بأخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا استمسك اجنبى بحق يدعيه على الشئ نفسه .
المادة 992
(1) اذا كان المال المقرر عليه حق الأنتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفاله به فأن لم يقدمها بيع للمالك المذكور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يتولى المنتفع ارباحها .(2) وللمنتفع الذى قدم كفاله أن يستعمل الأشياء القبلة للأستهلاك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى الأنتفاع وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها مانفق من الأصل بحادث مفاجئ .
المادة 993
(1) ينتهى حق الأنتفاع بأنتهاء الأجل المعين فأن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع , وهو ينتهى على أى حال بموت المنتفع قبل انقضاء الأجل المعين . (2) واذا كانت الأرض المنتفع بها مشغوله عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم تركت الأرض للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع , على أن يدفعوا اجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
المادة 994
(1) ينتهى حق الأنتفاع بهلاك الشئ الا انه ينتقل من هذا الشئ الى ماقد يقوم مقامه من عوض . (2) واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على أعادة الشئ لأصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الأنتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفى هذه الحالةتطبق المادة 989 الفقرة الثانية .
المادة 995
ينتهى حق الأنتفاع بعدم الأستعمال مدة خمس عشرة سنة .
المادة 996
نطاق حق الأستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة انفسهم وذلك دون أخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
المادة 997
لايجوز النزول للغير عن حق الأستعمال وحق السكنى الا بناء على شرط صريح أو مبرر قوى .
المادة 998
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الأنتفاع على حق الأستعمال وحق السكنى متى كانت لاتتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://feiegypt.ahladalil.com
 
قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 915 الوصيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 1 حتى ماده 278
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده رقم 279 حتى ماده 388
» قانون رقم 131 لسنة 1948 من ماده 772 الكفاله
» قانون رقم 131 لسنة 1948- العقود المسماه
» قانون رقم 131 لسنة 1948-الفصل الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الوطنى الصناعى :: الموسوعات :: القانون-
انتقل الى: