المنتدى الوطنى الصناعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى الوطنى الصناعى

المنتدى يختص بكل ما يهم الصناعة الوطنيه من تكنولوجيا وعلوم صناعية تساعد فى تطوير وتنمية وتحديث الصناعة الوطنية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
المنتدى الوطنى الصناعى المصرى... ادارة نظم المعلومات

تنفيذ أسامه شلش
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» (GENERAL IDIOMS (EXPRESSIONS)
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:47 am من طرف industrial

» الظـــروف وانواعها
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:46 am من طرف industrial

» “ DEMONSTRATIVE, DISTRIBUTIVE AND QUANTITATIVE ADJECTIVES AND PRONOUNS
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:45 am من طرف industrial

» PUNCTUATION
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:44 am من طرف industrial

» PREPOSITIONS
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:43 am من طرف industrial

» THE WAYS OF NEGATION
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» Links الروابط اللغوية
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:42 am من طرف industrial

» TENSES الازمنه
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:38 am من طرف industrial

» تركيب الجملة فى اللغة الإنجليزية (الجملة العادية)
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالأحد مارس 02, 2014 11:31 am من طرف industrial

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



مع تحيات أسامه شلش
مع تحيات أسامه شلش

 

 قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
industrial
Admin
industrial


عدد المساهمات : 104
تاريخ التسجيل : 03/10/2013

قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Empty
مُساهمةموضوع: قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية    قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية   Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 08, 2013 12:09 pm

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها .
ولرئيس المحكمة الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة , وملخص لمضمون القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام المامورية وتوقيعه بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه .
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين .
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف المرافقة لقرار وزير العدل باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى بعينة دون التزام بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها , لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة . علي ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :
يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :
علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى اتخذها في سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية , وكافة ما تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :
1- رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .
4- المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة .
6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
7- ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
8- ان كان احد افراد الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :
يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى الاجتماعى ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
4- مادة 11 :
5- لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
باجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية علي المال
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
قــرر
مادة 1 :
ينشا في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1 لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد والشطب في هذا السجل .
مادة 2 :
يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالى :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبار من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 / 2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبيينا بالنموذج المرفق بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .
ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او من يقوم مقامة , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد لذلك بالسجل .
خامسا : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى الاجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك :
1- اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
2- اجراءات وضع الأختام ورعها .
3- رقم الأمر الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية الى خزانة احد المصارفى أو الى ألى أى مكان أمين .
4- بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
5- أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنا : يثبت تايخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يبت تاريخ اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .
تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل .
حادىعشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة المختص .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره صدر فى 6/3/ 2000

وزير العدل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://feiegypt.ahladalil.com
 
قوانين الاحوال الشخصية بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قوانين الاحوال الشخصية في احكام متنوعة
» قوانين الاحوال الشخصية -الولاية علي المال
» قوانين الاحوال الشخصية القانون رقم " 25" لسنة 1920
» قوانين الاحوال الشخصية القرارات والاحكام والطعن عليها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى الوطنى الصناعى :: الموسوعات :: القانون-
انتقل الى: