قرار وزاري رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1984بشان الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ، وبعد الاتفاق مع وزير الداخلية ، قرر
مادة 1
تعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على حماية حق الهجرة للمواطنين وفقا للدستور والقانون ، كما تكفل الوزارة رعاية جميع المصريين المقيمين فى الخارج أيا كان الغرض من هذه الإقامة وتتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان تحقيق هذه الرعاية على النحو الذى حدده القانون.
مادة 2
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتوفير وسائل ربط المصريين بالوطن الأم طبقا لأحكام القانون.
مادة 3
تدعو وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج إلى عقد مؤتمر عام يضم المصريين فى الخارج او ممثلين عنهم مرة كل عامين على الأقل . ويتحدد موعد عقد المؤتمر ومكانه وجدول أعماله كما يتم اختيار من يدعون الى حضوره بقرار من وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج .
مادة 4
تسهم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية فى مسئولية الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين وتعمل على نشرها بين أجيالهم الجديدة. وتتخذ ما يلزم من اجراءات تكفل الوفاء بهذه المسئولية .
مادة 5
تتبنى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج كافة الجهود المبذولة والتى تهدف الى إقامة تجمعات مصرية قوية فى الخارج ، وتعاون ما هو قائم منها فعلا ، وتدعيم الأنشطة المختلفة التى تقوم بها النوادى والجمعيات و الاتحادات والبيوت المصرية فى الخارج وذلك بمختلف صور الدعم بهدف خدمة المصريين وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم .
مادة 6
ينشأ اتحاد عام للمصريين فى الخارج تكون له الشخصية المستقلة ويكون مقره القاهرة ويضم جميع المصريين المقيمين فى الخارج من خلال الاتحادات الفرعية أو الإقليمية التى يتم إقامتها فى المدن التى توجد بها تجمعات مصرية فى دول المهجر بشرط أن تسمح قوانين هذه الدول المضيفة بذلك .
مادة 7
يصدر المؤتمر العام للمصريين فى الخارج سواء فى دور انعقاده العادى أو بناء على دعوة خاصة لانعقاده من وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ، وبعرض من هذه الوزارةالنظام الأساسى للاتحاد العام للمصريين فى الخارج ، وذلك بأغلبية أصوات الحاضرين . ويراعى قيام الارتباط بين هذه الوزارة وبين الاتحاد العام بالتعاون الكامل والمشاركة فى تقوية الروابط بأنواعها الوطنية والقومية واللغوية والاقتصادية بين مصر وبين أبنائها فى الخارج .
مادة 8
يهدف الاتحاد العام للمصريين فى الخارج ، و الاتحادات الفرعية المنبثقة عنه بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج الى جمع شمل المصريين فى الخارج وتوثيق الروابط بينهم وبين الوطن الأم وتعميق أواصر الانتماء للوطن ، ويشمل نشاطه جميع المصريين فى الخارج ويوجه نشاطه أساسا الى المجالين الاجتماعى والثقافى والى الإسهام فى رعاية المصريين فى الخارج وداخل الوطن بعيدا عن اى تنظيمات فئوية او طائفية أو عقائدية ، ودون أن يمتد نشاطه الاشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية ، ويشترط ألا يمثل دولة المهجر فى الاتحاد العام أكثر من اتحاد فرعى واحد .
مادة 9
يشترط لقبول اى تبرعات أو إعانات أو هبات للاتحاد العام للمصريين فى الخارج أو فروعه الإقليمية سواء من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة الحصول على موافقة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد .
مادة 10
يصدر وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج القرارات اللازمة لتنظيم دورات تخصصية لتأهيل الراغبين فى الهجرة فى ضوء ما تنتهى إليه دراسة اللجنة العليا للهجرة طبقا لما تختص به أحكام القانون فى هذا الخصوص .
مادة 11
تعتبر دولة من دول الهجرة الدائمة بالنسبة للمهاجرين إليها اى دولة يكتسب المهاجر إليها صفة الهجرة الدائمة إذا انطبقت عليه حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون .
مادة 12
يقيد راغبو الهجرة – بناء على طلبهم – فى سجل يعد لهذا الغرض بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ، ويكون هذا القيد اختياريا للراغبين فى الحصول على فرصة للهجرة مما قد يتوافر لدى الوزارة نتيجة الاتفاقيات التى يتم عقدها مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين .
مادة 13
يشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية :
* اسم راغب الهجرة وسنه ومؤهله وتخصصه .
* الخبرات المكتسبة ومدتها .
* اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها .
* الدول التى يرغب فى الهجرة إليها طبقا لترتيب الأفضلية .
مادة 14
تسعى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بكافة الوسائل وبالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية ، إلى زيادة عدد فرص العمل للمصريين الراغبين فى الهجرة وخاصة فى الدول العربية لمواصلة الدور الطليعى الرائد الذى بدأته فى الإسهام بقسط أوفر فى خطط التنمية بين هذه الشعوب الشقيقة ولمواجهة العمالة الزاحفة على البلاد العربية من جهات أخرى .
مادة 15
تجرى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالاشتراك مع الأجهزة المختصة دراسة دقيقة من وقت لآخر وطبقا لمتغيرات الظروف لأسواق العمل والهجرة فى الخارج على أن تنشر هذه الدراسة بين الراغبين فى العمل بالخارج أو الهجرة لتبصيرهم بكافة الظروف بما يكون عونا لهم على تحديد مواقفهم فى هذا الخصوص .
مادة 16
تتابع وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع الوزارات والأجهزة المعنية حركة الهجرة إلى الخارج مع دعم مراكز التدريب لتعويض ما قد ينشأ من نقص فى العمالة المدربة نتيجة الهجرة إلى الخارج بتكثيف التدريب والتوسع فى مجالاته .
مادة 17
إذا توفرت لدى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج فرص الهجرة سواء بناء على طلب دول المهجر ، أو تنفيذا للاتفاقيات التى يتم إبرامها فى هذا المجال أو نتيجة جهود الوزارة ومساعيها فى زيادة أعداد المقبولين من المصريين إلى أحدى هذه الدول – يتم توزيع الفرص المتاحة للهجرة على المقيدين بالسجل المذكور فى المادتين 12 و 13 من اللائحة مع مراعاة التخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر بشرط الالتزام بأسبقية القيد فى السجل .
مادة 18
تعمل وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سواء من خلال ممثليها فى دول المهجر أو من خلال البعثات المصرية فى الخارج على حماية حقوق المصريين والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الرسمية للدول التى يقيمون فيها .
مادة 19
يستوفى الراغب فى الهجرة الدائمة الاستمارة التى أعدتها وزارة الدولة لشئون الهجرة ضمن ما يستوجبه القانون من اجراءات لإصدار الترخيص اللازم للهجرة الدائمة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية . وتصرف هذه الاستمارة مجانا لاستيفاء بياناتها عند تقديم الراغبين فى الهجرة الدائمة بطلباتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية على أن تتضمن هذه البيانات ما يلى :
* اسم الطالب وتاريخ ومحل ميلاده وأخر مؤهل حصل عليه وتخصصه .
* الوظائف التى شغلها .
* الخبرات المكتسبة ومدتها .
* اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها .
* الدول التى حصل على موافقتها بالهجرة إليها .
* عنوانه فى دولة المهجر إذا كان معروفا لديه نوع العمل الذى سيلحق به .
* الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد .
* الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور – والخدمة العامة .
مادة 20
ينشأ بوزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد بيانات الحاصلين على تراخيص الهجرة الدائمة ، وتسجل هذه البيانات من واقع الاستمارات المشار إليها فى المادة السابقة على أن يتم إرسال هذه الاستمارات من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية ( التى تتولى إصدار تراخيص الهجرة الدائمة ) إلى وزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج أولا بأول فى المواعيد التى يتم الاتفاق عليها بين الجهتين حتى يمكن متابعة حركة الهجرة الدائمة والإسهام مع الوزارات والأجهزة المعنية فى الداخل والخارج فى إجراء حصر دورى لأعداد المهاجرين ونوعياتهم والدول التى هاجروا إليها .
مادة 21
تسهم وزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج مع الوزارات والأجهزة المعنية بالإضافة الى المنظمات الدولية فى حصر أعداد المصريين الذين تمت هجرتهم قبل العمل بهذه اللائحة ونوعياتهم وأماكن إقامتهم ثم تقوم الوزارة المذكورة بقيد أسمائهم وبياناتهم فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ، وتسعى وزارة شئون الهجرة والمصريين فى الخارج بكافة الوسائل المتاحة إلى ضمان سلامة نتائج هذا الحصر ومن هذه الوسائل الاتصال بالوزارات والأجهزة التى لها اختصاص فى الموافقة على السفر أو إصدار تراخيص العمل للحصول منها على البيانات التى تفيد فى الحصر المطلوب .
مادة 22
يشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية :
* انشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة وبصفة خاصة فى مجالى الزراعة والصناعة .
* تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة .
* العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن ، وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى بين المصريين فى الخارج .
* اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج ، أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا .
مادة 23
تقوم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالعمل على أن تنشئ الجهات المختصة مكاتب للبنوك الوطنية فى مدن تجمعات المصريين فى الخارج والسعى لدى حكومات دول المهجر للموافقة على تحويل مدخرات المصريين والتأمينات الاجتماعية بأفضل الشروط ، وإعداد مشروعات ودراسات جدوى فى المجالات التى تهم المصريين فى الخارج وخاصة فى مجالات الإسكان والزراعة والصناعة و التكنولوجيا ، وطرحها على المصريين فى الخارج مع إبراز مزاياها على أن يتولى أصحاب هذه المشروعات من المصريين فى الخارج إدارة شئونها عند اقتناعهم بتنفيذها .
مادة 24
للمصرى الذى سافر الى الخارج وانطبقت عليه صفة المهاجر هجرة دائمة ولو لم يكن قد حصل على ترخيص بالهجرة الدائمة قبل صدور قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ان يتقدم بطلب لقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج متى استوفى الشروط التى اشترطها القانون للهجرة الدائمة ويقدم الطلب متضمنا بيانات الاستمارة الواردة فى المادة التاسعة عشر من هذه اللائحة الى السفارة أو القنصلية المصرية التى يتبعها الطالب أو الى وزارة الدولة لشئون الهجرة وتثبت للطالب جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة ، المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من القانون من تاريخ قيده فى السجل المشار إليه فى المادة العشرين من هذه اللائحة .
مادة 25
يشترط لاعتبار العائد الى الوطن الذىتمتد فترة أقامته به مدة تزيد على سنة مهاجرا طبقا لأحكام القانون أن يحصل على موافقة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج على مقتضى نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983 و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
مادة 26
تتولى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية دعوة المصريين فى الخارج إلى المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية الإنتاجية فى مصر ، كما تتولى تشجيعهم على إنشاء المشروعات والقيام بالأعمال الاستثمارية داخل البلاد على أساس تمتع أموال المهاجرين المصريين بكافة المزايا المقررة لرأس المال الاجنبى الذى يعمل فى نفس المجال أو رأس المال الوطنى أيهما أصلح له طبقا لأحكام القانون .
مادة 27
لوزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج أن يصدر ما يلزم من قرارات لاحقة لإضافة أو تعديل أحكام هذه اللائحة وفقا لمقتضيات الحال وتبعا لمتغيرات الظروف .
مادة 28
تنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية ، ويعمل بها بعد انقضاء شهر من تاريخ إصدارها .
صدر فى 25/3/1984
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
(البرت برسوم سلامة )
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1984بإنشاء سجل لقيد الراغبين فى الهجرة
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعد الإطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وعلى قرارنا رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 1983 قرر
مادة 1
ينشأ بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد الراغبين فى الحصول على فرصة للهجرة إلى الخارج مما قد يتوافر لدى الوزارة نتيجة الاتفاقيات التى تعقد مع الدول الأجنبية لفتح مجالات جديدة للهجرة أمام المصريين أو الفرص المشار إليها فى المادة الخامسة من هذا القرار
مادة 2
يكون القيد فى هذا السجل اختياريا لراغبى الهجرة الى الخارج
مادة 3
يشترط للقيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة ان يتقدم الراغب فى الهجرة بطلب مدموغ الى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج يوضح فيه البيانات التالية
* اسم راغب الهجرة وسنه ومؤهله وتخصصه
* الخبرات المكتسبة ومدتها
* اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها
* الدول التى يرغب فى الهجرة إليها طبقا لترتيب الأفضلية
مادة 4
ترقم صفحات السجل بحيث تحمل كل صحيفة رقما مسلسلا ، كما تقسم كل صفحتين متقابلتين فى السجل إلى عدد من الخانات تبعا للبيانات الواردة فى المادة السابقة مضافا إليها خانة خاصة بتاريخ قيد الطلب
مادة 5
إذا توفرت لدى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج فرص للهجرة سواء بناء على طلب دول المهجر ، أو تنفيذا للاتفاقيات التى يتم إبرامها فى هذا المجال أو نتيجة جهود الوزارة ومساعيها فى زيادة الأعداد المقبولة من المصريين الى أحدى هذه الدول ويتم توزيع الفرص المتاحة للهجرة على المقيدين بالسجل المذكور مع مراعاة التخصصات والاحتياجات المطلوبة فى دول المهجر بشرط الالتزام بأسبقية القيد فى السجل
مادة 6
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره ، صدر فى 10/4/1984
قرار وزارى رقم 21 لسنة 1984
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
بعد الإطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج والمذكرة الإيضاحية المرفقة وعلى القرار الجمهورى رقم 574 لسنة 1981 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وعلى قرارنا رقم 14 لسنة 1984 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 1983 قرر
مادة 1
يشترط لإصدار الترخيص اللازم للهجرة الدائمة أن يستوفى طالب الترخيص الاستمارة الخاصة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج ضمن ما استوجبه القانون من اجراءات لإصدار هذا الترخيص
مادة 2
تصرف هذه الاستمارة مجانا من وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج لاستيفاء بيانتها عند تقدم الراغبين فى الهجرة الدائمة بطلباتهم إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية
مادة 3
تتضمن الاستمارة المشار اليهافى المادة السابقة البيانات التالية
* اسم الطالب وتاريخ ومحل ميلاده وأخر مؤهل حصل عليه وتخصصه
* الوظائف التى شغلها
* الخبرات المكتسبة ومدتها
* اللغات الأجنبية التى يجيدها ودرجة إجادته لها
* الدول التى حصل على موافقتها بالهجرة إليها
* عنوانه فى دولة المهجر إذا كان معروفا لديه نوع العمل الذى سيلحق به
* الحالة الاجتماعية وعدد الأولاد
* الموقف التجنيدى بالنسبة للذكور – والخدمة العامة
مادة 4
ينشأ بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج سجل لقيد بيانات الحاصلين على تراخيص للهجرة الدائمة ، على أن تسجل هذه البيانات من واقع الاستمارات المشار إليها فى المواد السابقة
مادة 5
يرقم سجل تراخيص الهجرة الدائمة بحيث تحمل كل صحيفة رقما مسلسلا ، كما تقسم كل صفحتين متقابلتين فى السجل إلى عدد من الخانات تبعا للبيانات الواردة فى الاستمارة مضافا إليها خانة خاصة بتاريخ الحصول على ترخيص الهجرة الدائمة ، وخانة أخرى لتاريخ القيد فى السجل
مادة 6
تتسلم وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية ( التى تتولى إصدار تراخيص الهجرة الدائمة ) بصفة دورية مرة كل شهر الاستمارات التى يتقدم بها طالبو الهجرة الدائمة أو الخاصة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
مادة 7
للمصرى الذى سافر الى الخارج وانطبقت عليه صفة المهاجر هجرة دائمة ولو لم يكن قد حصل على ترخيص بالهجرة الدائمة قبل صدور قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج أن يتقدم بطلب لقيد اسمه فى سجل المهاجرين هجرة دائمة بوزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج متى استوفى الشروط التى اشترطها القانون للهجرة الدائمة ويقدم الطلب متضمنا بيانات الاستمارة الواردة فى المادة 3 من هذا القرار الى السفارة أو القنصلية المصرية التى يتبعها الطالب أو إلى وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وتثبت للطالب جميع حقوق من رخص له بالهجرة الدائمة المنصوص عليها فى المادتين 15 ، 16 من القانون من تاريخ قيده فى السجل المذكور بهذا القرار
مادة 8
ينشر فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره
صدر فى 25/3/1984
وزير الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج
( البرت برسوم سلامة )
المصريون بالخارج
الإتحادات المصرية
باحث عن عمل
المؤسسات
بالتعاون مع ايطاليا مصر تشارك فى حملة اعلامية للحد من الهجرة غير الشرعية